نوفمبر 22, 2024 6:48 م
16

م. زهراء مبروك عبدالله

جامعة النهرين / كلية الحقوق / العراق

Zahraa.laww@GMAIL.COM

009647735412771

الملخص 

بمجرد اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة يجعلها ملزمة بالسير بنظرها حتى صدور القرار الحاسم فيها، لكن قد يصادف حدوث احوال طارئة تستوجب انقطاعها أوايقافها، اما باتفاق الخصوم أو بطلب من المدعي أو المدعى عليه أو بحكم القانون أو بقرار المحكمة، وهذا ما يسمى باستئخار الدعوى لحين البت بالمسألة الطارئة التي يتعلق الفصل بها عليها، إلا أن هذا الاستئخار لا يكون الى ما لا نهاية فلا بد من مدة لانتهائه اما باستئناف النظر في الدعوى لحين الحكم فيها او بابطالها. وقرارات الاستئخار والابطال ورفض الاستئخار واستئناف النظر في الدعوى جميعها قرارات قابلة للطعن فقرار الاستئخار والابطال قرارات تقبل الطعن تمييزاً على وجه الاستقلال في حين ان قرار رفض الاستئخار وقرار استئناف النظر فيها قرارات لا تقبل الطعن الا مع الحكم الحاسم في الدعوى.

في كل الاحوال حدد المشرع مدة ستة اشهر تبطل بانتهاءها الدعوى بحكم القانون اذا كان استمرار الوقف بفعل المدعي او امتناعه الا ان الاستمرار لا يكون دائما بفعل المدعي فقد يكون بفعل المدعى عليه او لاسباب خارجية لا يد لهما بها.

الكلمات المفتاحية:

وقف الدعوى،استئخار الدعوى ،انقطاع الدعوى،المسألة الأولية ،الدعوى الأصلية ،دعوى مدنية،دعوى جزائية،رد القاضي.

Extension of the case in the Iraqi Civil Procedure Code

No. 83 of 1969, amended

Zahraa Mabrouk Abdullah

Al-Nahrain University / College of Law / Iraq

 

Abstract

As the lawsuit is filed before as soon as the competent court, it makes it obligatory to proceed with its consideration until the issuance of this decisive decision, but emergencies may occur that require its interruption or suspension, either by agreement of the litigants, or at the request of the plaintiff or the defendant, or by the court’s decision, or by the law.

 The decision is related to it, but this istikhaarah is not indefinitely, so there must be a period for its expiry, either by resuming the consideration of the case until a judgment is issued in it, or by annulling it. The decisions of lstikhaarah, nullification, refusal to lstikhaarah, and resumption of consideration of the case are all decisions subject to appeal. The decision of lstikhaarah and nullification are decisions that are accepted as discrimination based on independence, while the decision to refuse lstikhaarah and the decision to resume consideration of them are decisions that cannot be appealed except with the decisive ruling in the case.

 In all cases, the legislator specified six Months at the end of which the case is invalidated by the law if the continuation of the suspension was due to the plaintiff’s action or his abstention. However, the continuation is not always by the plaintiff’s action, as it may be by the defendant’s action or for external reasons beyond their own.

Keywords: stopping the lawsuit, delaying the lawsuit, interruption of the lawsuit, preliminary issue, original lawsuit, civil lawsuit, criminal lawsuit, judge’s response

 

مقدمـــة البحث

للقضاء المدني اهمية بالغة في حماية حقوق الافراد، وقد كفلت الدساتير والقوانين المدنية حق التقاضي للجميع، كما حددت قوانين المرافعات المدنية طريقة سلوك هذا الحق وذلك من خلال اقامة الدعاوى في المحاكم المدنية المختصة.

الأصل ان المحكمة تمضي في نظر الدعوى حتى يتم الفصل فيها، وهذا هو الوضع الطبيعي في نظر الدعاوى إلا إنه قد تحدث اثناء نظر الدعوى بعض الأمور سواء ترجع الى إرادة الطرفين أو قرار المحكمة ترجئ نظر الدعوى لأسباب يتوقف عليها حسمها، إذ قد يعرض للدعوى حالات طارئة تعيق أو تمنع سيرها تؤدي الى تعطيل اجراءاتها بصورة مؤقتة، ويقصد بهذه الحالات الطارئة العوارض والعوامل والظروف التي تطرأ على الدعوى وتؤثر في سيرها، ومن هذه الحالات وقف المرافعة أو ما يطلق عليه باستئخار الدعوى.

فقد تنشأ الروابط والمراكز القانونية في الحياة العملية وهي مرتبطة بروابط أو مراكز قانونية اخرى وقد تعرض احدى هذه الروابط على القضاء فتثور امامه منازعة في رابطة او مركز قانوني آخر فيكون الفصل في هذه المنازعة موجباً للفصل في الدعوى. والاصل ان الفصل في الموضوع يكون من اختصاص المحكمة المنظورة امامها الدعوى إلا ان القانون احياناً لا يجيز ذلك للمحكمة عندما يخرج هذا الموضوع من ولايتها ليدخل في ولاية قضاء اخر فلا بد للمحكمة ان توقف المرافعة الاصلية لحين البت في المسألة الاخرى.

والوقف هو قرار قضائي تتوقف فيه المحكمة عن نظر الدعوى فترة من الزمن ويكون باتفاق الخصوم أو لأسباب ترتأيها المحكمة مهمةً للفصل فيها أو بحكم القانون والحالتين الاخيرتين هي التي يصطلح عليها استئخار الدعوى وقد تناول قانون المرافعات المدنية العراقي هذه الحالات.

مشكلة البحث

ان هذه الدراسة تثير جملة من التساؤلات التي تتعلق بإشكالية الموضوع وتتمثل هذه التساؤلات بماهية الاستئخار وما الغاية منه وما الفرق بينه وبين الانقطاع او التأجيل وهل للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك وما هي حدود سلطاتها في الاستئخار وفي وأد سوء نية المدعي او المدعى عليه في إطالة أمد النزاع وما هي المدة المحددة للاستئخار وهل هي من المدد الحتمية ام لا وما هي طرق الطعن المحددة قانوناً لقرار الاستئخار وقرار رفض الاستئخار وقرار إبطال الدعوى المستأخرة.

 

اهمية البحث

 مما لا يقبل الشك أن العدالة احياناً تقتضي اتخاذ المحكمة قرار الاستئخار ووقف الدعوى لحين البت بالمسألة الاولية التي تتعلق بها لغرض حسم الدعوى المنظورة امامها بما يوافق الشرع والقانون إلا إنه لما كان هذا القرار يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ونية الخصم التي قد يقصد بها المماطلة في إيصال الحقوق الى اصحابها او اتخاذ الاستئخار سبباً للتسويف واجبار الخصم الآخر على التنازل عن حقوقه كلاً أو جزءاً، وبالتالي يكون سبباً لإذعان بعض الخصوم للبعض الآخر، وهذا مما يتنافى مع مقتضيات العدالة وروح القانون. من هنا تأتي أهمية هذا البحث.

اهداف البحث

نهدف من وراء البحث الى الحد من حالات الاستئخار غير المبررة وعدم فسح المجال امام الخصوم سيئي النية في محاولة اطالة امد النزاع ووأد العدالة وتحديد الجزاءات المناسبة لهم، وفي الوقت نفسه عدم تعسف المحكمة في استخدام سلطتها التقديرية في استئخار الدعوى او ابطالها بعد الاستئخار والتأكد من الظروف التي اجبرت المدعي على التأخير في حسم الدعوى اذ قد يكون لا يد له فيها وكذلك النظر في تعديل بعض النصوص القانونية التي تكفل ذلك.

حدود البحــث

يتحدد نطاق البحث في دراستنا للموضوع وفقاً لقانون المرافعات المدنية العراقي إلا اننا سنتطرق ايضاً الى بعض مواد قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تتعلق بموضوع البحث خاصةً ما يتعلق بالوقف بحكم القانون وقاعدة الجزائي يوقف المدني وقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 .

منهج البحث

ارتأينا ان تكون دراسة البحث وفقاً للمنهج الاستقرائي والتحليلي من خلال قراءة النصوص القانونية وتحليلها والاطلاع على الاتجاهات الفقهية والقضائية وقرارات محكمة التمييز.

هيكلية البحث

تم تقسيم البحث الى مبحثين، تناولنا في المبحث الاول مفهوم الاستئخار وذلك بمطلبين، خصصنا الاول الى أنواع الاستئخار و تمييزه عما يشابهه من مصطلحات قانونية، أما الثاني فتم تخصيصه الى شروط الاستئخار، اما المبحث الثاني تناولنا فيه أحكام الاستئخار وقد قسمناه الى مطلبين، خصصنا المطلب الأول الى الآثار المترتبة على استئخار الدعوى، أما المطلب الثاني فكان للطعن بقرار الاستئخار والإبطال.

المبحث الاول

مفهوم استئخار الدعوى

الاستئخار لغةً اسم، مصدر (استأخر) واستأخر يعني أبطأ وتأخر (الرازي، 1994، ص13) أما الاستئخار اصطلاحاً فهو الوقف الذي يتم بقرار من المحكمة في الاحوال التي يجيز فيها القانون للمحكمة ان تقرره، لذا فهو لا يتحقق بقوة القانون وبمجرد توافر اسبابه، وانما يجب لذلك ان يصدر قراراً من المحكمة بوقف السير في الدعوى، وتبدأ آثار الوقف من تاريخ صدور القرار به (سلمان، 2019، ص 237) إن وقف الدعوى يعني عدم السير فيها خلال وقت يطول أو يقصر بسبب بعض الطوارئ التي تبرر هذا الوقف، وتعود المحكمة لمتابعة سير الدعوى عند زوال الطارئ الذي حتم وقفها أو عند انتهاء الوقف الذي حددته المحكمة وبالتالي فإن وقف الدعوى لا يرفع يد المحكمة عن النزاع كما إنه لا يمنعها من إصدار حكم فاصل فيها بل هو يؤخر صدور هذا الحكم بعض الوقت (عبده، 2008، ص428) لذا اعتبر المشرع العراقي أن الدعوى تصبح مستأخرة لحين الفصل في هذا الطارئ وهذا ما درج عليه العرف القضائي في العراق، فالاستئخار لا يؤدي الى انهاء الدعوى بل تبقى قائمة ومنتجة لجميع آثارها القانونية.

إن الوقف أو الاستئخار الذي تحكم به المحكمة عادةً ما يكون على نوعين، فهو إما أن يكون استئخاراً بحكم القانون، أو استئخاراً قضائياً وللاستئخار شروط يجب تحققها عند نظر الدعوى كي تقرر المحكمة استئخار الدعوى .

عليه سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبين، نتناول في المطلب الأول أنواع الاستئخار وتمييزه عما يشابهه من مصطلحات قانونية، وفي المطلب الثاني شروط الاستئخار.

المطلب الاول

أنواع الاستئخار و تمييزه عما يشابهه من مصطلحات قانونية

إن الاستئخار على نوعين، فهو إما ان يكون استئخاراً قضائياً أو بحكم القانون وسنتناولهما تباعاً

الفرع الأول

أنواع الاستئخار

أولاً: الاستئخار القضائي: وهو الوقف الذي تكون فيه للمحكمة سلطة ايقاف السير في اجراءات الدعوى وذلك في الحالات التي يجيز لها القانون او يلزمها الوقف، ويكون وقف الدعوى بحكم المحكمة وليس بقوة القانون. ويترتب على ذلك ان حالة الوقف لا تنشأ الا من تاريخ صدور الحكم بالوقف، فقد تجد المحكمة أحياناً انها لا تستطيع الفصل في الدعوى المنظورة أمامها لتعلقها بمسألة أخرى لابد من حسمها اولاً ويطلق عليه بالوقف التعليقي اي الذي يتعلق به اصدار الحكم في موضوع الدعوى الاصلية.

وقد الزمت المادة 83 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المحكمة وقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم إذ نصت على (اذا رأت المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع آخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تستأنف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها ويجوز الطعن بهذا القرار بطريق التمييز).

كما نصت عليه المادة (36) من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 ايضاً والتي جاء فيها (اذا ادعى الخصم تزوير السند وطلب التحقيق في ذلك ووجدت المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائه، اجابته الى طلبه والزمته ان يقدم كفالة شخصية او نقدية تقدرها المحكمة لضمان حق الطرف الآخر) فهذه المادة الزمت المحكمة بوصف ان الدعوى المنظورة امامها مستأخرة اذا ما طعن الخصم بتزوير السند الذي ابرزه خصمه إثباتاً لدعواه او دفعه وحتى ظهور نتيجة التحقيق في صحة ذلك السند أو كما في حالة وقف المحكمة اجراءات الدعوى المنظورة امامها والمتعلقة بتقسيم التركة الى حين الفصل في دعوى الميراث ذاتها والتي تحدد فيه من هم ورثة المتوفي.

ويتحقق الوقف القضائي في صورتين:

الاولى: ان يتقدم احد الخصوم امام المحكمة واثناء نظر الدعوى بدفع يثير مسألة يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة الوظيفي او النوعي، كأن يثير مسألة اولية لا تستطيع المحكمة ان تفصل في الدعوى الاصلية الا اذا فصل في هذه المسألة اولاً وتكون هذه المسألة داخلة في اختصاص جهة قضاء اخرى كالقضاء الاداري مثلا .

الثانية: ان يطرأ على الدعوى حوادث او اوضاع تقتضي من المحكمة ان توقف السير فيها حتى ينتهي هذا الحادث او الوضع الطارئ بالفصل فيه. (العشماوي، 1958، ص382) كما لو رفع شخص دعوى على آخر يطالبه بأجر المثل للدار التي يملكها في محكمة الصلح فدفع المدعى عليه بأن الدار ليست ملكاً للمدعي، فأن لم يكن للمدعي سند الطابو بالملكية، يتوجب عليه رفع دعوى مستقلة بالملكية في محكمة البداءة، فتقرر محكمة الصلح ايقاف المرافعة في دعوى اجر المثل واعتبارها مستأخرة حتى يتم الفصل في دعوى الملكية من قبل محكمة البداءة، واكتساب الحكم البدائي درجة البتات، ومن ثم تستأنف محكمة الصلح السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها. (خطاب، 1973، ص220-221) أو كما لو رفعت دعوى ازالة شيوع بعقار عائد للمورث وابرز الوارث قساماً، وادعى شخص انه احد الورثة وابرز قساماً آخر يؤيد ادعائه فيتعذر على المحكمة السير في دعوى ازالة الشيوع فتكلف الشخص الثالث أن يقيم الدعوى امام المحاكم الشرعية لإبطال القسام المقدم من قبل طالب ازالة الشيوع واثبات وراثته، ولهذا تقرر محكمة الصلح اعتبار الدعوى مستأخرة لنتيجة صدور الحكم من المحاكم الشرعية. (العلام، 1969، ص374)

ويثار تساؤل هل يجوز الوقف التعليقي في الدعاوى المستعجلة ؟

ان الوقف التعليقي او استئخار الدعوى لا يجوز في الدعاوى المستعجلة، لان احكام الوقف التعليقي موجهة الى القضاء الموضوعي دون القضاء المستعجل، لان وقف الدعوى (تعليقاً) امام القضاء المستعجل يتنافى مع الاستعجال الواجب توافره فيه إضافةً الى ان القضاء المستعجل قضاء وقتي لا يمس الحكم فيه بأصل الحق، ولا يقيد المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي. (البكري، 2005، ص516-517)

ثانياً :الاستئخار القانوني : ينص القانون في بعض الاحوال على وقف الدعوى بحكم القانون اذا توفر سبب من الاسباب التي ينص عليها وفي هذه الاحوال يتحقق الوقف بمجرد توافر سببه، ومن الناحية العملية اذا قام سبب من اسباب الوقف التي نص عليها القانون تقرر المحكمة وقف السير في الدعوى، ويكون حكمها في هذه الحالة كاشفاً ومقرراً لواقع تم بحكم القانون وليس منشئاً له لذا فإن الدعوى تعد واقفة من يوم تحقق السبب الموقف لسيرها بقوة القانون لا من يوم صدور حكم المحكمة فالوقف القانوني هو الوقف الذي يقع بقوة القانون متى قام سبب من الأسباب التي نص عليها دون حاجة الى تمسك الخصم به أو صدور حكم من القاضي بهذا الوقف إذ تنعدم سلطة المحكمة في تقدير وقف السير في الدعوى أو عدم وقفها وقد تقرر المحكمة وقف الخصومة إلا أن هذا العمل لا يعدو أن يكون تقريراً لأمر واقع بحكم القانون ولذلك تعتبر الدعوى موقوفة من يوم قيام السبب الواقف لا من يوم حكم المحكمة أو تقريرها لذلك. (البكري، 2005، ص532)

ومن أهم امثلة الاستئخار القانوني وقف الدعوى بسبب رد القاضي ووقف الدعوى المدنية حتى يفصل نهائيا في الدعوى الجزائية (سلمان، 2019، ص 237) وسنتناولها تباعاً:

أ-رد القاضي: يعد هذا النظام من أهم الضمانات التي تكفل حسن سير تطبيق مبدأ حياد القاضي ولما كان الإنسان بطبيعته معرضاً للانفعالات النفسية والعاطفية والميول والأهواء التي تثير في النفس عوامل المحبة والبغض والمنفعة والعصبية لذا كان نظام رد القاضي من الأنظمة التي يؤمن معها الجري على سنن العدالة ويراد بالرد عدم نظر القاضي للدعوى والحكم بها إذا كان معرضاً للميل والانحراف الى حد يخشى منه أن يظل الهوى ويجانب العدالة. وهو لا يقصد به الشك في نزاهة القاضي قدر ما يقصد به رغبة المشرع في استبقاء مظهر الحيدة الذي يجب أن يظهر به القاضي أمام الخصوم.

وأسباب رد القاضي على نوعين اسباب وجوبية تمنعه بحكم القانون من نظر الدعوى مطلقاً سواء وقع طلب الرد من الخصوم أم لم يقع حيث نصت المادة 91 مرافعات عراقي على (لا يجوز للقاضي نظر الدعوى في الأحوال الاتية: 1- إذا كان زوجاً أو صهراً أو قريباً لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة . 2- إذا كان له أو لزوجه أو لاحد أولاده أو احد ابويه خصومة قائمة مع أحد الطرفين أو مع زوجه أو أحد أولاده أو أحد ابويه . 3- إذا كان وكيلاً لاحد الخصوم او وصياً عليه أو قيماً أو وارثاً ظاهراً له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل أحد الخصوم أو الوصي أو القيم عليه أو بأحد اعضاء مجلس إدارة الشركة التي هي طرف في الدعوى او احد مديريها. 4- إذا كان له او لزوجه او لأصوله أو لأزواجه او لفروعه او أزواجهم او لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة. 5- إذا كان قد أفتى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها)  وأسباب جوازية أجاز فيها القانون لأحد الخصوم طلب الرد إذا ما توافر أحد الأسباب التي عددتها المادة 93 مرافعات عراقي (يجوز رد القاضي لأحد الاسباب الاتية:-1 -إذا كان احد الطرفين مستخدماً عنده، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل إقامة الدعوى أو بعدها. 2-إذا كان بينه وبين احد الطرفين عداوة أو صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل . 3-إذا كان قد ابدى فيها رأياً قبل الاوان ) وهذه الأسباب هي حق مقرر للخصم فله أن يتمسك بها أو يتنازل عنها. (العلام، 1969، ص421) وبمجرد تقديم طلب الرد يتوقف السير في الدعوى بقوة القانون فهو وقف قانوني لا يحتاج صدور قرار من المحكمة ولا يجوز للقاضي نظر الدعوى الأصلية قبل أن يحكم نهائياً في طلب الرد فإذا ما نظر الدعوى أو أتخذ فيها إجراء أو اصدر فيها حكماً فإن قراراته هذه سوف تعتبر باطلة (بكر، 2019، ص501) بل معدومة لأن الأجراء الذي اتخذه في هذه الحالة أو الحكم الذي أصدره يكون صادراً من قاض حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين بقوة القانون فلا أثر قانوني له لتعلقه بأصل من أصول المرافعة والتي تقررت لاعتبارات تتصل للاطمئنان الى توزيع العدالة. (البكري، 2005، ص533)

وقد نص المشرع العراقي في المادة 96/2 من قانون المرافعات المدنية العراقي(. . . ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار القاضي أو الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد) وكنا نفضل لو إن المشرع أستبدل عبارة (عدم استمرار القاضي أو الهيئة بنظر الدعوى) بعبارة (استئخار الدعوى أو وقفها لحين البت في الطلب) لأن الاستئخار اعم واشمل من عدم النظر.

ب-وقف الدعوى المدنية حتى يفصل في الدعوى الجزائية: إن الحكم المدني لا تكون له حجيةً أمام المحكمة الجزائية وفقاً لنص المادة 229 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 التي نصت على (لا يكون الحكم الصادر من غير المحكمة الجزائية حجة أمام المحكمة الجزائية في ما يتعلق بصحة الواقعة المكونة للجريمة أو وصفها القانوني أو ثبوت ارتكاب المتهم إياها) إلا إن الحكم الجزائي قد يؤثر على الفصل في الحكم المدني فإذا كان الفصل في الدعوى المدنية يتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية التي لا تزال قيد النظر فيتعين على المحكمة اعتبار الدعوى مستأخرة لحين الفصل في الدعوى الجزائية واكتساب الحكم الصادر فيها درجة البتات كما لو طلبت المدعية الحكم بالتفريق للضرر مستندة الى اعتداء المدعى عليه عليها وكانت قد سجلت شكوى ضده فعلى المحكمة استئخار دعوى التفريق لحين البت في الشكوى الجزائية . (بكر، 2019، ص502-503)

للحكم الجزائي أثر على الحقوق المدنية حيث يرتبط الحكم المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها وكان الفصل فيها ضرورياً منعاً لتعارض الأحكام كما إن طبيعة الحكم الجزائي تعلو على سائر الاحكام الاخرى وهي اعتبارات تتعلق بالنظام العام لذا قضت محكمة التمييز بأنه (وجد إن الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك أنه هناك دعوى جزائية بين الطرفين فكان متعيناً وإعمالاً لما توجبه المادة 26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية… وقف الفصل بدعوى التفريق حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشأن الفصل الذي اسست عليه الدعوى درجة البتات) (المياحي، 2012، ص420)

كما قضت أنه (إذا كانت الدعوى الجزائية لا زالت قيد النظر من قبل محكمتها فلا يصح حسم الدعوى المدنية إذا كانت لها علاقة بالدعوى الجزائية وإنما يترتب على المحكمة المدنية جعل دعواها مستأخرة لحين البت في الدعوى الجزائية واكتساب الحكم الصادر فيها درجة البتات) (المياحي، 2012، ص420) كما قضت بأنه (يتبين من الأوراق عدم صدور قرار بغلق التحقيق وحفظ الأوراق مما يجعل مصير الإجراءات الجزائية لا يزال معلقاً ولما كانت القاعدة في فقه القانون أن الجزائي يوقف المدني لما للحكم الجزائي من أثر على الحقوق المدنية بحيث يرتبط الحاكم المدني بالحاكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً(م 504 مدني) منعاً من تعارض الأحكام ولأن طبيعة الحكم الجزائي تعلو على سائر الاحكام الأخرى ولما كانت هذه الاعتبارات متعلقة بالنظام العام لذا لابد من إرجاء البت في الحقوق المدنية) (حافظ، 1971-1972، ص358) وهذا يعني أن مجرد صدور حكم من المحكمة الجزائية لا يمنح الحق باستئناف الدعوى المستأخرة بل لابد من اكتسابه درجة البتات وهذا يعني انتهاء مدد سلوك طرق الطعن القانونية وقد تطول المدة أو تقصر إلا إن ذلك لا يمنع من انتظاره لغرض استئناف النظر بالدعوى المستأخرة. وهذا ما نصت عليه المادة 26 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (على المحكمة المدنية وقف الفصل في الدعوى حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشأن الفعل الذي اسست عليه الدعوى المدنية درجة البتات).

الفرع الثاني

تمييزه عما يشابهه من مصطلحات قانونية

وقف المرافعة أو استئخارها يختلف عن انقطاع المرافعة فالانقطاع هو وقف السير فيها بقوة القانون لقيام سبب من اسباب الانقطاع التي نص عليها القانون وهو يتحقق بالنسبة للمدعي أو المدعى عليه سواء كانا خصمين أصليين أو أشخاص ثالثة مما يغير من حالة الخصوم أو صفاتهم فيستحيل معها متابعة اجراءات الدعوى إلا اذا زالت تلك الاسباب واسباب الانقطاع هي وفاة أحد الخصوم او فقد احدهم لأهلية التقاضي او زوال صفة من كان يمثل الخصم فالانقطاع يتميز عن الوقف والاستئخار بأمرين:

الأول: انه يحصل دائماً بحكم القانون بمجرد قيام سببه.

والثاني: ان له اسباباً معينة نص عليها القانون على سبيل الحصر. (العلام، 1969، ص393)

فيما ان الوقف او الاستئخار لا يحصل دائماً بحكم القانون بل قد يكون قضائياً كما ان الاستئخار ليست له اسباباً معينة ومحددة قانوناً على سبيل الحصر بل انها تخضع في كثير من الاحيان الى سلطة المحكمة التقديرية والحكمة من تقرير الانقطاع هو احترام مبدأ المواجهة الذي يقتضي وجود الخصوم وصلاحيتهم لمباشرة اجراءات الخصومة طوال فترة سريانها فإذا ما حدث عائق يحول دون ذلك انقطعت الخصومة والمرافعة بقوة القانون لمجرد قيام هذا العائق حتى يتم إزالته ويحل شخص اخر محل الخصم الذي قام به العائق. (بركات، 2015، ص370) بينما الحكمة من الاستئخار هو انتظار الفصل في المسألة الأولية المتعلقة بالدعوى المنظورة لغرض حسم الاخيرة بما يتوافق مع العدالة وروح القانون ويترتب على انقطاع المرافعة انقطاع جميع المدد الجارية وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع. (شمس الدين، 2012، ص468)

ويختلف الاستئخار عن التأجيل في أنه لا يتحدد بزمن معين أي ليس هناك تحديد لتاريخ الجلسة القادمة فيما يكون التأجيل في وقت معروف يتم تحديده في الجلسة ذاتها التي يتخذ فيها إضافة الى ان التأجيل يمكن اللجوء اليه كلما اقتضت ضرورة لذلك بينما يجب أن تتوفر اسباب معينة لاتخاذ قرار الاستئخار على ان الاستئخار والتأجيل كلاهما مبناه اسباب موجبة لعدم حسم الدعوى فالتأجيل ايضاً تحتمه ضرورات معينة يقف في مقدمتها صعوبة استكمال اجراءات التبليغ أو إتاحة الفرصة للخصم لتقديم مستندات تؤيد دفوعه أو طلباته فهو ضمانة من ضمانات التقاضي لحصول اطراف الخصومة على وقت كافٍ لتهيئة دفوعهم وتقديم ما يؤيدها كما إن التأجيل قد يكون بناءً على طلب احد الخصوم او لأمر تقتضيه المحكمة أو لازدحام جدول المحكمة او لتدقيق الدعوى. (العجيلي، 2019، ، ص116-118) (العبودي، 2016، ص319)

المطلب الثاني

شروط الاستئخار

نصت المادة 83/1 من قانون المرافعات العراقي 83 لسنة 1969 المعدل على (إذا رات المحكمة أن الحكم يتوقف على الفصل في موضوع اخر قررت إيقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تستأنف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها ويجوز الطعن في هذا القرار تمييزاً).

ووفقا لهذه المادة فإنه يشترط لوقف الدعوى أو استئخارها بقرار من المحكمة توافر الشروط التالية:

أولاً: أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً للحكم في الدعوى

وتسمى المسألة التي يتوقف الحكم في الدعوى الأصلية على الفصل فيها بالمسألة الأولية وهي مسألة يجب عرضها مقدماً على محكمة مختصة لتفصل فيها بعمل قضائي حائز لحجية الشيء المقضي به، فتقوم المحكمة بوقف الفصل في الدعوى المطروحة عليها لأن الفصل فيها معلق على تلك المسألة فيصبح الفصل في المسألة الاولية ضرورياً للفصل في الدعوى بحيث لا يمكن الفصل فيها بالرد أو القبول إلا بعد صدور الحكم في تلك المسألة . (البكري، 2005، ص492) كأن تكون المسألة من اختصاص المحاكم الشرعية أو البدائية إذا كانت الدعوى المنظورة أمام المحاكم الصلحية ويتوقف الفصل في الدعوى على هذه المسألة كالمطالبة بأجر المثل ويثير المدعى عليه دفعاً بعدم تملك المدعي للدار فإذا لم يستطع المدعي إبراز سند الملكية فعليه إقامة دعوى الملكية في المحاكم المختصة أو كما في حالة رفع دعوى إزالة شيوع عقار عائد للمورث وأبرز الوارث قساماً وإدعى شخص أنه أحد الورثة وأبرز قساماً اخراً فيتعذر على المحكمة السير في دعوى إزالة الشيوع في هذه الحالة لذا تكلف الشخص الثالث أن يقيم الدعوى أمام المحاكم الشرعية لإبطال القسام المقدم من قبل المدعي وإثبات كونه وريث ولهذا تقرر المحكمة اعتبار الدعوى مستأخرة لنتيجة صدور الحكم من المحاكم الشرعية. (العلام، 1969، ص374) ويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تأمر باستئخار الدعوى إذا ما رأت أن الحكم في الدعوى يتوقف على الفصل في موضوع اخر. (بكر، 2019، ص501) لذا قضت محكمة التمييز (إن دعوى منع المعارضة تتأثر بدعوى إبطال قيد العقار موضوع الدعوى وعلى المحكمة استئخار دعوى منع المعارضة على نتيجة دعوى إبطال القيد) (الجابري، 2022، ص92) وفي قرار اخر قضت (إذا اقام المدعى عليه دعوى عدم نفاذ التصرف فيتعين جعل الدعوى الاصلية مستأخرة لحين الفصل في دعوى عدم نفاذ التصرف). (المشاهدي، 1999، ص228)

لكي تتخذ المحكمة قراراً باستئخار الدعوى لابد أن يكون هنالك أمراً قائماً فعلاً وإن حسم ذلك الأمر يؤثر في مسار ومصير الدعوى المنظورة أما إذا لم يكن هناك أمراً قائماً فعلاً فلا يجوز للمحكمة اتخاذ قرار الاستئخار لأن هذا الأمر قد يقع وقد لا يقع لذا قضت محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية (أن نص المادة 83/1 من قانون المرافعات المدنية تشترط أن يكون هنالك أمراً قائماً ويجب أن يفصل في هذا الأمر من قبل الجهة المعنية وأن الفصل فيه يؤثر في الحكم الذي سيصدر في الدعوى وعندها يمكن أن تتخذ المحكمة قراراً باستئخار الدعوى لحين الفصل في ذلك الأمر، وحيث إن المدعي لم يحرك الأمر أمام اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1527 لسنة 1985 فلا يمكن اعتبار الدعوى مستأخرة إذ قد يراجع المدعي هذه اللجنة أو لا يراجعها). (المحمود، د.ت، ص139)

ويقصد بـ(ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع اخر) أن اعتبار الدعوى مستأخرة مشروط فيه أن يكون للدعوى ارتباط بموضوع آخر بحيث يتعذر إصدار الحكم فيها قبل الفصل في ذلك الموضوع. فلو أثير هذا الدفع من قبل أحد الخصوم أو توافر للمحكمة قناعة بوجود نزاع في محكمة أخرى سواء أكان ذلك النزاع أمام المحاكم العراقية أم أمام محاكم من خارج العراق يمكن تنفيذ أحكامها في العراق، أو وجدت المحكمة ضرورة البت في أمر لا يقع ضمن اختصاصها فلها أن تقرر اعتبار الدعوى مستأخرة وتوقف سير المرافعة حتى يفصل في أمر ذلك النزاع. (القشطيني، 1979، ص283-284) فيمكن استئخار دعوى الملكية لحين البت في دعوى تصحيح القسام الشرعي أو استئخار دعوى النفقة لحين البت في دعوى المطاوعة أو استئخار (النداوي، د.ت، ص268) دعوى المطاوعة لحين البت في دعوى الطلاق أو التفريق، هذا إذا كان هناك دعوى مقامة، ولها أن تقرر جلب إضبارة تلك الدعوى للتأكد من أن الفصل في موضوع الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الفصل في موضوع تلك الدعوى فإذا ما تأكد لها ذلك لابد من إصدار قرارها باستئخار الدعوى المنظورة أمامها، أما إذا لم يكن هناك ارتباط بين الدعويين فلا يجوز للمحكمة استئخار الدعوى إذ لا موجب لذلك وإن الفصل في الدعوى المنظورة امامها لا يتعلق بالفصل في الدعوى الأخرى وهذا ما قضت به محكمة التمييز إذ جاء في قرارها (أن الارتباط بين الحق المدني المطالب به في الدعوى البدائية المترتب على سحب المدعى عليه صكين وظهور عدم وجود رصيد يغطي مبلغهما والدعوى الجزائية التي حركت من قبل المدعية ضد المدعى عليه غير موجود ذلك إن سبب الالتزام في الدعوى المدنية هو الادعاء بانشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ الصكين المبرزين في الدعوى وسبب الدعوى الجزائية هو عدم وجود رصيد للمدعى عليه والفعل عند ثبوته ينطبق على أحكام المادة 456 عقوبات وإن حسم الدعوى المدنية لا يتوقف لا على الدعوى الجزائية للسبب المذكور لذا فإن القرار المتخذ باستئخار الدعوى لا تسعفه المادة 83 من قانون المرافعات المدنية التي استند اليها عليه لذا قرر نقض القرار) (المحمود، د.ت، ص142) أما إذا وجدت أن الدعوى أو الدفع الذي أثاره الخصم يتطلب إقامة دعوى جديدة فعليها أن تقرر تكليفه بذلك وتقرر استئخار الدعوى.

على هذا الاساس قضت محكمة التمييز (حيث إن موضوع الدعوى نزاع بشان تركة متوفى لم تحرر بعد هو مورث الطرفين ومن بينهم صغار فكان على المحكمة بعد علمها بعدم تحرير التركة موضوعة الدعوى ان تقرر تأخير هذه الدعوى وتخبر المحكمة الشرعية بوضع يدها عليها وتكلف الطرفين بمراجعتها وعرض نزاعهم أمامها لتتخذ القرار بشأنه ). (حافظ، 1971-1972، ص359) كما لا يمكن للمحكمة ان تقرر استئخار الدعوى لمجرد وجود دعوى اخرى معروض فيها نزاع المسألة الاولية والتي طلب استئخار الدعوى الاصلية من اجلها بل لابد من الاطلاع عليها لمعرفة ما إذا كان الفصل في الدعوى يتوقف على حسم الدعوى أو تلك المسألة من عدمه وتأسيساً على ذلك قضت محكمة التمييز بأنه (كان على محكمة الموضوع جلب الإضبارة الجزائية ذات العلاقة بموضوع الدعوى للاطلاع عليها لمعرفة ما إذا كان الفصل في الدعوى يتوقف على حسم الدعوى الجزائية من عدمه واتخاذ القرار في ضوء ذلك). (المشاهدي، 1999، ص229)

ثانياً: ان يخرج الفصل في المسألة الاولية من اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية

لاستئخار الدعوى المنظورة أمام المحكمة لابد أن يكون الفصل في المسألة الأولية التي تتعلق بالفصل بالدعوى المنظورة أمام المحكمة خارجاً عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي ويدخل ضمن اختصاص جهة أخرى، فإذا كان الفصل في هذه المسألة يدخل ضمن اختصاص نفس المحكمة فإنها تستطيع الفصل فيها بوصفها من وسائل الدفاع المتعلقة بإجراءات الدعوى، كما لو أنكر من نسب إليه السند العادي خطه أو إمضاءه أو بصمة إبهامه أو أنكر ذلك من يقوم مقامه أو إدعى الوارث الجهل به وكان السند منتجاً في الدعوى فإن النظر في هذا الدفع واتخاذ القرار المناسب فيه هو من اختصاص المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذ تستطيع أن تقرر إجراء المضاهاة مع إيداع السند صندوق المحكمة بعد تثبيت حالته وأوصافه والتوقيع عليه من القاضي أو رئيس الهيئة. (بكر، 2019، ص495)

أما إذا كان للمحكمة الفصل في الدفع وحسم النزاع بين الخصوم أو قد تستوجب التأجيل فقط فلا محل للوقف أو الاستئخار وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز (… كان على المحكمة قبل البت في هذه الدعوى أن تتحقق من صحة الدفع فإذا ثبت لديها وجود دعوى مقامة من قبل المدعى عليها تقرر جعل هذه الدعوى مستأخرة حتى نتيجة تلك الدعوى وفي حالة عدم وجود دعوى مقامة وأبرزت المدعى عليها الوصية التي تمسكت بها فعلى المحكمة أن تقرر إمهالها مدة مناسبة لإقامة الدعوى بشأنها . . . وعدم ملاحظة المحكمة ما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه) (العلام، 2009، ص389-390) ولا محل لوقف الدعوى أو استئخارها إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها ممكن أخذ حكمها من أوراق الدعوى المنظورة أمام المحكمة فلا يصح للمحكمة أن توقف الدعوى إذا كان من سلطتها أن تفصل في الدفع الذي أثير أمامها إذ تستطيع في هذه الحالة أن تفصل في الأمر فلا يكون موجباً لاستئخار الدعوى وإنما على المحكمة أن تمضي في نظرها. (العشماوي، 1958، ص383)

تطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز بأنه (وجد إن القرار المميز مخالف لأحكام المادة 83/1 من قانون المرافعات المدنية ذلك إن عدم العثور على إضبارة الدعوى ليس سبباً من الاسباب التي تستأخر الدعوى المنظورة بناءً عليه وإنما يتخذ قرار بتأجيل الدعوى لفترة مناسبة لحين العثور على إضبارة الدعوى المطلوبة وعند تعذر ذلك فيمكن الاستناد الى المتيسر من مستندات تلك الدعوى والسير بالدعوى المنظورة في ضوء ذلك). (المحمود، د.ت، ص140)

أما إذا دفع أمام المحكمة التي تنظر الدعوى بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه في الدعوى الأصلية فعلى المحكمة أن توقف نظرها حتى يتم الفصل في مسألة مدى دستورية هذا القانون من المحكمة الدستورية العليا لذا قضت محكمة التمييز بأنه إذا دفع وكيل المدعى عليه بعدم دستورية المادة 39/3 من قانون الأحوال الشخصية فعلى المحكمة قبل حسم الدعوى تكليفه بتقديم دعوى بذلك وبعد استيفاء الرسم القانوني عنها تبت في قبول الدعوى فإن قبلتها ترسلها مع المستندات الى المحكمة الإتحادية العليا للبت في الدفع وتتخذ قراراً باستئخار الدعوى الأصلية أما في حالة رفض الدفع فإن قرارها يكون خاضعاً للطعن أمام المحكمة الإتحادية العليا. . . . ).  (المياحي، 2012، ص412-413) إذ تناولت هذا الامر المادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 التي نصت على (إذا طلبت احدى المحاكم الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر بناءً على دفع من احد الخصوم بعدم شرعية، فيكلف الخصم بتقديم هذا الدفع بدعوى، وبعد استيفاء الرسم عنها تبت في قبول الدعوى، فإذا قبلتها ترسلها مع المستندات الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الدفع بعدم الشرعية وتتخذ قراراً باستئخار الدعوى الاصلية للنتيجة، أما اذا رفضت الدفع فيكون قرارها بالرفض قابلاً للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا).

هناك من يضيف شرطاً ثالثاً للشرطين السابقين وهو ان تكون المسألة الأولية المعروضة امام المحكمة جدية كما لو ادعى الخصم ان هناك مسألة اولية يتعين وقف الدعوى امام المحكمة من اجل الفصل فيها، فيجب على المحكمة ان تبحث هذا الادعاء للوقوف عما اذا كانت هذه المنازعة جدية تقتضي وقف الدعوى لحين الفصل فيها من المحكمة المختصة ام انها غير جدية ويتعين الالتفات عنها والفصل في الدعوى وعدم وقفها، ذلك انه قد يكون المقصود من اثارة الدفع مجرد تأخير الفصل في الدعوى والكيد للخصم، فلا تثريب على المحكمة اذا هي لم تقض بوقف دعوى حساب عن ريع عين من الاعيان ادعى فيها المدعي عليه ان العين ملكه، متى رأت لأسباب سائغة ان الادعاء بالملكية على غير اساس. (البكري، 2005، ص496)

المبحث الثاني

أحكـــــام الاستئخار

الحكم بالوقف هو حكم تمهيدي قد يكشف عما سوف تحكم به المحكمة في موضوع الدعوى. (العلام، 1969، ص376) والأثر القانوني المترتب على استئخار الدعوى هو تأجيل النظر فيها لوقت يطول أو يقصر وفقاً للأسباب التي استؤخرت من أجلها إلا إن حالة الوقف هذه لا تستمر الى ما لا نهاية إذ لا بد من أن تنتهي إذا ما راجع أحد الطرفين طالباً استئناف السير فيها لانتهاء السبب الذي استؤخرت من اجله أو قد تنقضي بغير حكم في موضوعها لعدم مراجعة أحد الطرفين أو بسبب امتناع المدعي من إكمال الاجراءات مما يؤدي الى إبطالها، إلا إن هذه الدعوى ورغم استئخارها فإنها تعد دعوى قائمة ولكنها راكدة، والاستئخار يوجب وقف المواعيد الإجرائية كما إن قرار الاستئخار والإبطال يخضع للطعن به بإحدى الطرق المقررة قانوناً.

لذا سنتناول هذا المبحث في مطلبين سنتناول في المطلب الأول الاثار المترتبة على استئخار الدعوى وفي المطلب الثاني طرق الطعن بقرارات الاستئخار والإبطال.

 

 المطلب الأول

الآثار المترتبة على استئخار الدعوى

يترتب على وقف السير في الدعوى سواء أكان الوقف قضائياً ام قانونياً جملة من الآثار القانونية فالدعوى وإن كانت مستأخرة إلا انها تعد قائمة إذ تبقى المطالبة القضائية منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية، كما تبقى الاجراءات المتخذة في الدعوى بعد إقامتها، وقبل تحقق حالة الوقف، واذا انتهت هذه الحالة باستئناف السير في الدعوى فأن الدعوى تستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها مع الاعتداد بالإجراءات السابقة على الوقف. (بكر، 2019، ص504) وهي بهذا الاعتبار إذا رفعت نفس الدعوى مرة ثانية يمكن الدفع بسبق إقامة الدعوى بذات الادعاء (المياحي، 2012، ص413) وبالتالي يمكن رد الدعوى الثانية.

بالرغم من ان الدعوى المستأخرة قائمة الا انها تعد راكدة فهي معطلة السير ويمنع اي نشاط فيها، فلا يجوز اتخاذ اي اجراء في الدعوى خلال مدة وقفها، وان اي اجراء يتخذ فيها قبل انقضاء مدة الوقف او زوال سببه يكون باطلاً لا أثر له أما بخصوص تقديم الطلبات المستعجلة الى المحكمة التي استأخرت الدعوى خلال مدة الوقف فقد ذهب الرأي الراجح الى جواز تقديمها خلال مدة وقف السير في الدعوى لأن الوقف لا ينفي قيام الدعوى ولا يسلب ولاية المحكمة في اتخاذ الاجراءات المستعجلة . (بكر، 2019، ص504-505)

وهذه الدعوى توقف المواعيد الإجرائية فاذا كانت هناك مواعيد اجرائية لم تبدأ بعد فلا تبدأ اثناء وقف السير في الدعوى، واذا كان الميعاد قد بدا قبل الوقف ولم ينته، فأنه يقف ويستأنف سريانه بعد انتهاء الوقف، وما دام الخصم ممنوعا من اتخاذ الاجراءات فلا يمكن لومه لعدم اتخاذ الاجراءات في مواعيدها بيد أن تعليق أمر البت في الدعوى على إجراء اخر ترى المحكمة ضرورة اتخاذه أو استيفاءه ووقف الفصل فيها لهذا السبب حتى يتخذ هذا الإجراء أو يتم يجعل حكم الوقف الصادر حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ويتعين على المحكمة احترامه وعدم معاودة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم . (المياحي، 2012، ص413-414)

والاثر القانوني المترتب على استئخار الدعوى هو وقف المرافعة فيها اعتباراً من الجلسة التي تقرر فيها اعتبار الدعوى مستأخرة، وحتى حسم الموضوع الذي استؤخرت من اجله.

حدد المشرع العراقي مدة ستة اشهر لهذا الاستئخار الا ان هذه المدة غير نهائية، اذ قد تجد المحكمة ان استمرار هذا الوقف تستوجبه ظروف الموضوع الذي من اجله استؤخرت الا اذا تبين ان استمرار الوقف كان بفعل المدعي وامتناعه فعندئذ تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون. (ينظر المادة (83) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.) ويتضح من نص المادة (83) من قانون المرافعات التي جاء فيها (2-… إذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة ستة أشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون) فقد القى المشرع عبء تعجيل الخصومة ومتابعة سير الدعوى التي لأجلها حصل الوقف على عاتق المدعي وعليه وحده ان يجد المبررات التي تحمي دعواه من السقوط في فخ الابطال، اذ عليه ان يثبت انه لم يكن مهملا في متابعة الدعوى او اقامتها وانما ثمة اسباب قاهرة لم يكن له يد في حصولها، ولم يكن بمقدوره وقفها. (العجيلي، 2019، ص151)

تأسيساً على ذلك قضت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية من ان الدعوى تم استئخارها بسبب وجود قضية تحقيقية للمشتكين فيها وحيث ان القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة (83/2) مرافعات مدنية واضحة وجلية المعنى وفاصلة في الدلالة لا يصح تأويلها وقد تضمنت ابطال عريضة الدعوى بعد مضي ستة اشهر اذا كان بفعل المدعي او امتناعه وانه لم يقم بأي نشاط خلال هذه الفترة لحسم الموضوع الذي استؤخرت الدعوى من اجله وحيث ان حسم القضية التحقيقية خارج عن ارادة المميز اذ ان امر حسمها يعود لمحكمة التحقيق وبعدها محكمة الموضوع لذا فأن قرار الاستئخار يبقى نافذا لحين حسم القضية التحقيقية. (رقم القرار/30/ت/متفرقة/2009/ في 27/9/2009 غير منشور.)

فمدة الستة اشهر ليست مدة حتمية وانما بمضيها يسأل المدعي عما اذا كان ممتنعا عن متابعة سير الدعوى التي من اجلها استؤخرت دعواه الاصلية، ام انه لم يكن مقصرا في ذلك، وهذا خطأ قد اعتادت عليه بعض المحاكم في ابطال الدعوى بمجرد مضي مدة الستة اشهر دون تحقيق عما اذا كان المدعي مهملا ام جادا في المتابعة. (العجيلي، 2019، ص152) فقد تجد المحكمة أن استمرار الوقف مازال موجباً لغرض حسم الدعوى كأن تكون المسألة أو الدعوى التي استؤخرت من أجلها مازالت غير محسومة لأسباب لا يد للمدعي فيها لكن إذا تبين أن استمرار الوقف كان بفعل الأخير وامتناعه فعندئذ تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون.

نصت الفقرة 2 من المادة 83 (إذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة ستة اشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون) وبمفهوم المخالفة يفهم أنه لا يجوز إبطال عريضة الدعوى إذا كان لا يد للمدعي في استمرار هذا الوقف فعريضة الدعوى هنا تكون في حماية من الإبطال ويقع على عاتق المدعي إثبات العذر القهري المادي أو القانوني الذي يعفيه من البطلان فإن ثبت ذلك أوقف حساب المدة التي بانقضائها تبطل عريضة الدعوى حتى يزول المانع وبزواله تحسب مدة الوقف السابقة على قيامه وتضاف إليها مدة تبدأ من تاريخ زواله بحيث تكون في مجموعها ستة أشهر وهي المدة التي تبطل بانقضائها عريضة الدعوى. (الدليمي، 2016، ص325)

الغاية من البطلان مراعاة المصلحة العامة حتى لا تتراكم القضايا امام المحاكم وتؤثر على العدالة كما أن عدم السير فيها من المدعي قرينة على تنازله ويترتب على الحكم بإبطال عريضة الدعوى زوالها مهما كانت المرحلة التي وصلت اليها وهذا يعني زوال الاثار التي ترتبت على رفع الدعوى الا إنه في الوقت نفسه لا يحول دون رفع دعوى جديدة بنفس الحقوق مادامت لم تسقط بالتقادم على إنه يمكن للخصوم وبرغم الإبطال أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق والإقرارات وحلف اليمين وأعمال الخبراء التي تمت في الدعوى مالم تكن باطلةً في ذاتها. (العلام، 1969، ص378)

فالإبطال هنا هو حالة من حالات الجزاء نتيجة لإهمال المدعي بواجباته الإجرائية وهي واجب الحضور وتسيير الخصومة وتنفيذ أوامر المحكمة وهذه الواجبات تمثل قواعد أو مبادئ عامة تنطبق على جميع حالات الابطال في قانون المرافعات عدا الإبطال بإرادة الخصوم وقد قرر المشرع هذا الجزاء لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة فالمحكمة ملزمة بإبطال عريضة الدعوى في الحالات التي قرر القانون فيها هذا الجزاء إلا إن القانون والقضاء قد أعطى المحكمة سلطة تقديرية في هذا النوع من الإبطال فإذا تأيد للمحكمة أن لا يد للمدعي بتأخير مدة الوقف فلها أن تؤجل قرارها بالإبطال أما إذا ثبت العكس فلا مناص من إصدار قرارها بذلك والقرار الصادر بإبطال الدعوى يؤدي الى انقضاء الخصومة انقضاءً اجرائياً دون الفصل في موضوعه وبالتالي فإن المحكمة تستنفذ ولايتها بالنسبة الى الشق الإجرائي من الخصومة فلا يجوز للمحكمة بعد ذلك تعديل قرارها أو العدول عنه إلا إنه ينشئ للخصوم حق للطعن فيه تمييزاً. (الدليمي، 2016، ص483-486)

فمدة الستة أشهر المحددة قانوناً لا تحوز قوة الأمر المقضي به وغير ملزمة إذا ما اثبت المدعي عدم مسؤوليته عن ذلك كأن يكون التأخير بسبب المحكمة المعروض أمامها النزاع أو بسبب قوة قاهرة كحرب أو فيضانات.

فعلى المحكمة هنا ان تراعي هذه الاسباب وتستمر باستئخار الدعوى لحين البت في المسألة الاولية إذ ليس من العدالة ان تبطل الدعوى وتحمل المدعي اضراراً لأسباب لا يد له فيها كما إنه لا يمكن ان يستمر في الدعوى ولم يصدر حكماً في المسألة الاولية ففي الحالة الاخيرة قد نتعرض الى صدور احكام متناقضة بين هذه الدعوى والمسألة الاولية التي استؤخرت من اجلها خاصةً إذا كانت المسألة الاولية تتعلق بدعوى أو شكوى جزائية كما لو كانت الدعوى المدنية تتعلق بالتعويض وهي تتعلق بالدعوى الجزائية فإذا اضطرت المحكمة المدنية الى الفصل في دعوى التعويض بحالتها دون انتظار الحكم الجزائي فقد يصدر الحكم الاخير منطوياً على معنى التناقض مع الذي انتهت اليه المحكمة المدنية في قضاءها ومما يزيد من وقوع هذا الاحتمال ان الحكم الصادر من المحكمة برفض الوقف لا يعد منهياً للخصومة وبالتالي لا يمكن الطعن فيه فور صدوره وقبل الفصل في الموضوع ولا يدخل ضمن القرارات التي يجوز فيها الطعن وفقاً لنص المادة 216 من قانون المرافعات المدنية العراقي. (محمود، 2019، ص297-298)

وتحتسب مدة الستة أشهر من تاريخ القرار الصادر بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخرة وليس من تاريخ زوال السبب الذي أدى الى الوقف فإذا ما فصل في المسألة التي تم الوقف بسببها جاز لأي من الخصوم مراجعة المحكمة وتحديد جلسة لنظر الدعوى وهنا لا بد للمحكمة من تكليف الخصم بالحضور وذلك بتبليغه أصولياً. (العجيلي، 2019، ص150-152)

واذا ما رجع احد الطرفين الى المحكمة طالباً استئناف السير في الدعوى لانتهاء الفصل في الموضوع الذي استؤخرت الدعوى بسببه وتحقق للمحكمة ذلك فأنها تحدد موعداً للمرافعة وتبلغ الطرفين به وتستأنف السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها. (المحمود، د.ت، ص139)

المطلب الثاني

 الطعن بقرار الاستئخار والإبطال

القاعدة إنه لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى والتي لا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة عدا بعض الاستثناءات. فالمشرع منع الطعن المباشر في الاحكام التي لا تنتهي بها الخصومة منعاً من تقطيع اوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم إلا إنه اجاز الطعن تمييزاً في بعض الاحكام ومنها الحكم الصادر بوقف أو استئخار الدعوى لأن هذا الطعن لا يمزق الخصومة بل على العكس يؤدي في حالة نجاحه الى تعجيل الفصل فيها . (البكري، 2005، ص525)

إن قرار اعتبار الدعوى مستأخرة يخضع للطعن تمييزاً وفقاً لأحكام المادة 216 مرافعات فإذا كان صادراً عن محكمة البداءة يكون الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة أما إذا كان صادراً عن محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية فيكون الطعن لدى محكمة التمييز. إذ أجاز المشرع الطعن تمييزاً بقرار الاستئخار بصورة منفردة وفقاً لنص المادة 216/1 التي جاء فيها (يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة … واعتبارها مستأخرة حتى يفصل في موضوع اخر. . . ) وبذلك تكون قد حددت الطعن تمييزاً بقرار الاستئخار وليس بالرفض إذ لا يمكن تمييز قرار رفض الاستئخار بصورة مستقلة عن قرار الحكم فهو يعتبر من القرارات الإعدادية التي لا يجوز تمييزها على انفراد وحيث إن القانون قد اخذ بمبدأ الطعن تمييزاً على قرار الاستئخار فلا يصح الاعتراض عليه وفقاً لأحكام الاعتراض الولائي، إذ ذكر في الاسباب الموجبة لقانون المرافعات بأنه لما كانت القاعدة المقررة في القانون أن الطعن في الحكم لا يرد إلا على الأحكام القطعية التي تحسم الدعوى وإن القرارات الأخرى التي تصدر أثناء سير الدعوى لا تقبل الطعن على حدة إنما مع الحكم القطعي. (القشطيني، 1979، ص287-288)

فقد ثار الجدل حول القرار الصادر بوقف الدعوى واعتبارها مستأخرة وعُني القانون بالنص على جواز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز لأن القرار الذي يعلق فيه امر البت في الدعوى على اجراء اخر ترى المحكمة ضرورة اتخاذه او استيفائه ووقف الفصل فيها لهذا السبب حتى يتخذ هذا الاجراء او يتم، يجعل حكم الوقف الصادر في هذا الشأن حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه وقد رؤي الاكتفاء بأن يكون الطعن في هذا القرار بطريق التمييز لان صدور القــرار باعتبار الدعوى مستأخرة يعـــالج مسألة قانونية لا موضوعية فضلا عما في ذلك من توفير الوقت وتبسيط الاجراءات … ) (حافظ، 1971-1972، ص357)

ورد في الفقرة الاولى من المادة 83 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل ان القرار الذي تصدره المحكمة باعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع يقبل الطعن بطريق التمييز والتمييز طريق غير اعتيادي من طرق الطعن بالاحكام الحضورية والغيابية وقسم من القرارات بغية نقض هذه الاحكام والقرارات من محكمة التمييز او محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، والاصل في التمييز انه تدقيق للأحكام والقرارات لتبين ما اذا كانت موافقة للقانون او غير ذلك. (النداوي، د.ت، ص403) ويبقى القرار الاخير لمحكمة التمييز في تصديق قرار الاستئخار او نقضه وليس لمحكمة الموضوع الاصرار على قرارها المنقوض فالقرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن يكون واجب الاتباع (إذ نصت المادة 216 فقرة 2 على (. . . ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب الإتباع). ) من قبل المحكمة اما قرار المحكمة باستئناف السير في الدعوى بعد أن فصل في الموضوع الذي استأخرت من أجله فإنه لا يقبل الطعن تمييزاً إلا مع الحكم الحاسم للدعوى وهو من القرارات التي تصدر اثناء المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى وبالتالي تخضع لحكم المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتي نصت على (القرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي ابيح تمييزها استقلالاً بمقتضى القانون) وهو ليس من القرارات التي أجاز القانون الطعن فيها استقلالا والتي عددتها الفقرة 1 من المادة 216 . (حيدر، 2011، ص172)

اعتبر المشرع هذا القرار حكم بمعنى الكلمة وهو فرعي وقطعي لأنه يفصل ويقطع سير الدعوى ويقرر عدم صلاحيتها للحكم فيها بالحال التي هي عليها ويؤخر نظر الدعوى، وان هذا التأخير اذ يضر بالمدعى كان له الحق في تمييز هذا الحكم. والطعن بهذا القرار تمييزا يكون في ظرف سبعة ايام وفق ما نصت عليه المادة 216 من هذا القانون. (التي نصت على (1- يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بإبطال عريضة الدعوى وبوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخرة حتى يفصل في موضوع اخر … ).

إن المادة 83 مرافعات اجازت الطعن في قرار المحكمة باستئخار الدعوى أو وقفها واجازت الطعن فيه تمييزاً وحسب الاحوال خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتبليغ القرار أو اعتباره مبلغاً. وهذا يأتي تأسيساً على إن استئخار الدعوى يأتي أثره مباشرةً على أطرافها إذ إنه يعطل الحكم في الدعوى معلقاً على موضوع اخر قد يرتب التزامات على طرف فيما قد يعني تأخير الحكم للطرف الاخر وبالتالي يصبح لكل منهما مصلحة بالطعن لقرار الاستئخار فيما لم يجز القانون الطعن تمييزاً برفض قبول الاستئخار بشكل مستقل بل أوجب تمييزه مع الحكم الفاصل في الدعوى على اعتبار ان هذا القرار لن يعطل السير في الدعوى وبالتالي ليس هناك خشيةً على المتداعين – ومع ذلك فإن قرار المحكمة هذا يخضع لرقابة محكمة التمييز متى ما وجدت أن قرار المحكمة هذا قد جانب الصواب – ذلك إن الأحكام التي ترفض الإيقاف أو الاستئخار ليست لها خطورة الاحكام التي تقرر الوقف إذ يكون للمحكوم عليه فرصةً للطعن في الحكم وإعادة طلب الاستئخار أو الوقف أمام محكمة التمييز. (المياحي، 2012، ص414)

ويخضع قرار ابطال عريضة الدعوى إذا ما استمر وقف الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه ستة أشهر الى الطعن بطريق التمييز على انفراد ايضاً وعلى هذا نصت المادة 83/1 من قانون المرافعات المدنية إذ جاء في الشق الثاني منها (ويجوز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز) كما أجازت المادة 216/1 من قانون المرافعات المدنية الطعن في قرار إبطال عريضة الدعوى بطريقة التمييز وبذلك حسم المشرع طريق التأويل أو التفسير.

الخـــاتمة

وفي ختام البحث توصلنا الى أهم النتائج والتوصيات والمقترحات

النتائج

1- إن الاستئخار يعني عدم السير في الدعوى خلال وقت يطول أو يقصر بسبب طارئ تجد المحكمة أن الحكم في الدعوى المنظورة امامها يتوقف على الفصل فيه. وبالتالي فان استئخار الدعوى لا يرفع يد المحكمة عن النزاع المنظور امامها ولا يمنعها من اصدار حكم فاصل بل هو يؤخر صدور هذا الحكم بعض الوقت.

2- إن قرار الاستئخار عادة ما يكون على نوعين فهو إما أن يكون استئخاراً قضائياً يخضع لتقدير المحكمة أو استئخاراً قانونياً يلزم المحكمة بحكم القانون بإصدار قرارها بالاستئخار كما في حالة طلب رد القاضي أو تعلق الفصل في الدعوى على حكم جزائي.

3- لابد من توفر شرطين لاستئخار الدعوى أولهما ان يكون الفصل في المسألة الاولية لازماً للحكم في الدعوى بحيث يكون الفصل في الدعوى معلقاً على تلك المسألة، أي ان للدعوى ارتباط بموضوع آخر بحيث يتعذر اصدار حكم فيها قبل الفصل في ذلك الموضوع، فإذا كانت تلك الدعوى قائمة تقرر المحكمة استئخار الدعوى لحين البت فيها. وإن كان الدفع الذي اثاره الخصم يتطلب اقامة دعوى جديدة بتلك المسألة تقرر تكليفه بذلك وتصدر قرارها باستئخار الدعوى. أما الشرط الثاني وهو ان يخرج الفصل في المسألة الاولية من اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى فإذا كان الفصل في هذه المسألة يدخل ضمن اختصاص المحكمة يمكن للمحكمة أن تفصل فيها بوصفها من وسائل الدفاع المتعلقة بإجراءات الدعوى أما اذا كانت من اختصاص محكمة أخرى فلا بد من استئخارها لحين البت بتلك المسألة.

4- على المحكمة ان تبحث في جدية هذه المنازعة وهذا الدفع فإذا رأت المحكمة إن المنازعة غير جدية والمقصود بهذا الدفع تأخير الفصل في الدعوى فعليها أن لا تلتفت الى طلب الاستئخار وتفصل في الدعوى وهذا الامر يخضع لسلطة المحكمة التقديرية.

5- إن الدعوى المستأخرة هي دعوى قائمة والإجراءات المتخذة فيها معتبرة، فإذا انتهت حالة الاستئخار فإن الدعوى تستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها. إلا إنها دعوى راكدة أي معطلة السير وبالتالي لا يجوز اتخاذ إجراءات فيها خلال مدة وقفها إضافة الى انها توقف المواعيد الاجرائية فاذا كانت هذه المواعيد لم تبدأ بعد فلا يمكن أن تبدأ اثناء الوقف او الاستئخار أما اذا كانت قد بدأت فإنها تقف عند الاستئخار ويستأنف سريانها بعد انتهاء الاستئخار.

6- حدد المشرع بصورة عامة مدة ستة أشهر لهذا الاستئخار إلا إن هذه المدة ليست حتمية إذ يبقى لسلطة المحكمة التقديرية البت في ذلك. فإذا وجدت ان وقف الدعوى كان بفعل المدعي أو امتناعه ابطلت عريضة الدعوى بحكم القانون اما إذا رأت ان التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادة المدعي فلها أن تستمر باستئخار الدعوى، ويقع عبء إثبات ذلك على عاتق المدعي ليحمي دعواه من الابطال.

7- إن قرار استئخار الدعوى هو من القرارات التي يجوز الطعن فيها تمييزاً على انفراد خلال سبعة أيام من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغاً وكذلك قرار الإبطال على العكس من قرار المحكمة باستئناف السير في الدعوى بعد أن فصل بالموضوع الذي استؤخرت من اجله وقرار رفض الاستئخار الذي لم يجز المشرع تمييزه منفرداً بل مع الحكم الحاسم للدعوى. وان القرارات التمييزية الصادرة نتيجة الطعن تكون واجبة الاتباع فليس للمحكمة الإصرار على قرارها المنقوض الخاص باستئخار الدعوى.

التوصيات والمقترحات

نصت الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون المرافعات المدنية النافذ (إذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي او امتناعه مدة ستة اشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون) فمن هو المقصود بالمدعي؟ هل هو المدعي بالدعوى الاصلية المنظورة امام المحكمة ام في الدعوى الاخرى التي استؤخرت هذه الدعوى من اجلها؟ ثم إنه ليس المدعي هو من يطلب الاستئخار دائماً فقد يطلب المدعى عليه استئخار الدعوى لوجود دعوى اخرى أو مسألة اخرى تتعلق بالفصل فيها. أو يقصد المماطلة والتسويف بسوء نية. فلماذا قرر المشرع جزاء الإبطال للمدعي ولم يقرر جزاءً للمدعى عليه الذي قد يكون هو سبب التأخير وهو من طلب الاستئخار.

اضافةً الى ان المحاكم قد درجت على إبطال عريضة الدعوى بمجرد مضي مدة الستة اشهر على الاستئخار، وحيث ان التأخير في احيان كثيرة يكون بسبب لا يد للمدعي فيه، لذا نقترح عدم ابطال عريضة الدعوى بمجرد مرور مدة الستة اشهر بل لابد من تبليغ المتداعيين لغرض الاستماع الى اقوالهما والاستفهام عن اسباب التأخير ومن ثم اصدار القرار المناسب في ضوء ما يتضح للمحكمة.

وحيث ان طلبات الاستئخار لا تخــلو مــن سوء النية خاصةً اذا كان طالب الاستئخار هو المدعى عليه، وان المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية لم يحدد جزاءً لطالب الاستئخار سيء النية فكان الاجدر بالمشرع لغرض الحد من حالات طلب الاستئخار التي يقصد بها المماطلة وتسويف الحقوق ان يضع جزاءً مناسباً لطالب الاستئخار سيء النية كما ان المشرع العراقي كان مقتضباً جداً في نص المادة 83 ونحن في الوقت الذي نؤيد موقف المشرع الذي كان بعيداَ عن الإطناب الممل إلا اننا في الوقت نفسه لا نحبذ الاختصار المخل. عليه نقترح تعديل الفقرة الثانية من نص المادة 83 واضافة فقرات اخرى اليها تستوعب هذه المقترحات.

وبرأينا المتواضع نقترح ان تكون المادة 83 على الشكل الاتي:-

1- إذا رأت المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع آخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع . وعندئذ تستأنف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها. ويجوز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز.

2-إذا استمر وقف الدعوى لمدة ستة اشهر ولم يراجع الخصوم تفتح المحكمة باب المرافعة وتحدد جلسةً لنظر الدعوى يبلغ عليها الطرفان وتستمع الى اقوالهما.

3- إذا تبين للمحكمة ان التأخير كان بفعل المدعي تبطل عريضة الدعوى، اما اذا كان التأخير بفعل المدعى عليه، وكان هو من طلب الاستئخار، فتعتبر دفعه كأن لم يكن وتستمر بإجراءات الدعوى من النقطة التي وقفت عندها.

4- اذا كان التأخير لأسباب خارجية لا يد للمدعي او المدعى عليه فيها تقرر المحكمة استمرار استئخار الدعوى لحين البت في المسألة الأولية.

 

  • للمحكمة اذا رأت ان طالب الاستئخار كان سيء النية ويقصد اضرار الخصم الآخر فلها ان تحكم عليه بغرامة مناسبة.

 

المراجع

الكتب القانونية

  • المشاهدي، ابراهيم. (1999). المختار من قضاء محكمة التمييز، قسم المرافعات المدنية. الجزء الثالث. بغداد: مطبعة الزمان.
  • النداوي، آدم. (د.ت). المرافعات المدنية. القاهرة: العاتك لصناعة الكتاب.
  • الدليمي، اجياد. (2016). نظرية إبطال عريضة الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة.
  • العلام، عبد الرحمن. (2009). شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. الجزء الثاني. (ط.2). القاهرة: مطبعة العاتك لصناعة الكتاب.
  • العبودي، عباس. (2016). شرح احكام قانون المرافعات المدنية. (ط 1). بيروت: مكتبة السنهوري.
  • سلمان، عماد. (2019). شرح قانون المرافعات المدنية. بيروت: مكتبة السنهوري.
  • بكر، عصمت. (2019). شرح احكام قانون المرافعات المدنية في ضوء اراء الفقه واحكام القضاء. بيروت: مكتبة السنهوري.
  • شمس الدين، عفيف. (2012). المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد. بيروت: منشورات زين الحقوقية.
  • بركات، علي. (2015). الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية. دار النهضة العربية.
  • عبده، محمد. (2008). أصول المحاكمات المدنية (ط1). بيروت.
  • العشماوي، محمد والعشماوي، عبد الوهاب. (1958). قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، الجزء الثاني. الجمامير: منشورات مكتبة الآداب.
  • البكري، محمد. (2005). الدفوع في قانون المرافعات في ضوء الفقه والقضاء، القاهرة: دار محمود للنشر والتوزيع.
  • المحمود، مدحت. (د.ت). شرح قانون المرافعات المدنية. بغداد: المكتبة القانونية.
  • حافظ، ممدوح. (1971-1972). شرح قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969، الجزء الأول (ط1). بغداد: مطبعة الأزهر.
  • خطاب، ضياء. (1973). الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، بغداد: مطبعة العاني.
  • المياحي، فوزي. (2012). صديق المحامي في المرافعات المدنية (ط1). بغداد: مكتبة صباح.
  • الجابري، ضياء. (2022). المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة، بغداد: مطبعة الكتاب.
  • القشطيني، سعدون. (1979). شرح أحكام قانون المرافعات، الجزء الأول، (ط3). بغداد: مطبعة المعارف.
  • العجيلي، لفتة. (2019). دراسات في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني. بيروت: مكتبة السنهوري.
  • محمود، يحيى. (2019). التناقض بين الاحكام القضائية في ضوء قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل (ط1). بيروت: منشورات زين الحقوقية.
  • الرازي، محمد. (1994). مختار الصحاح (ط1). بيروت: دار الكتب العلمية.

القـــوانين

قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل

قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971

قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979

قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005

المواقع الالكترونية

– الموقع https://www.almaanny.com .

القرارات غير المنشورة

-رقم القرار/30/ت/متفرقة/2009/ في 27/9/2009

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *