نوفمبر 22, 2024 11:38 م
معالجات الرؤية البصرية في تصميم الملصقات السينمائية المنشورة في الانترنت (6)

د.زهرة علي المزوغي تيبار

كلية القانون / جامعة الزيتونة

zteebar@gmail.com

00218923913803

الملخص

المرأة بلا شك هي نصف المجتمع، بل لا نبالغ إذا قلنا إنها الركيزة الأساسية لبناء الأسرة ونهضة المجتمعات والأمم، جاءت تلك المسلّمة من دورها الذي لا يمكن إنكاره أو التغاضي عنه، ذلك الدور الذي يبدأ من أسرتها الصغيرة وبصمتها الراسخة في تربية النشء وسلامة تكوينه، إلى دورها في مجتمعها من خلال علمها وعملها .

لكن الأمر الذي لا يمكن تجاهله أيضاً هو أن حقوقها عامة قد أثارت – وما زالت – جدلا لا ينتهي، الأمر الذي يحفز الباحثين، حيث يجدونه مجالا خصبا على جميع المستويات القانونية والاجتماعية … إلخ، فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بمجالات الحياة وأحداثها اليومية كافة، ما حدا بالدول والمنظمات الدولية إلى سن التشريعات والمواثيق الدولية التي تعنى به داخليا ودوليا .

الكلمات المفتاحية: المرأة _ الحقوق _ المواثيق الدولية .

Women’s rights in international conventions

Researcher name: Dr . Zahrah Ali Muzoughi Tiebar

Faculty of Law / Al-Zaytoonah University

Abstract

Certainly, the consideration for woman rights is one of the fundamentals & priorities of all the humanitarian societies at the international and regional aspects, whereas they constitute an essential element for the civilization of societies & nations, and on which depends the family safety.

Importance of the subject:

The importance of the subject arises from the permanent argument about woman rights throughout the era & times.

Whereas the woman’s situation differs according to societies, legislation & laws, and their view regarding the evaluation of the efficiency of the woman’s role in the local & international society, and estimating her effort and importance of her existence in the humanitarian aspect.

The research objective:

The research aims to determine the legal frame of woman’s rights in international laws via examining the texts of the relevant international charters, and the extent that they render for the woman’s rights regarding organization & consideration.

The research plan:

The first approach: is the concept of woman’s rights.

The second approach: the legal enforcement of the woman rights in the international charters

Keywords/women – rights – international – low –charters ..

المقدمة

المرأة بلا شك هي نصف المجتمع، بل لا نبالغ إذا قلنا إنها الركيزة الأساسية لبناء الأسرة ونهضة المجتمعات والأمم، جاءت تلك المسلمة من دورها الذي لا يمكن إنكاره أو التغاضي عنه، ذلك الدور الذي يبدأ من أسرتها الصغيرة وبصمتها الراسخة في تربية النشء وسلامة تكوينه، إلى دورها في مجتمعها من خلال علمها وعملها .

وقد أثارت حقوق المرأة منذ زمن بعيد -وما زالت- جدلا لا ينتهي، الأمر الذي يحفز الباحثين، حيث يجدونه مجالا خصبا على جميع المستويات القانونية والاجتماعية … إلخ، فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بكل مجالات الحياة، ما حدا بالدول والمنظمات الدولية لوضع التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تعنى به داخليا ودوليا.

أهمية البحث: تأتي أهمية البحث في محاولةً لتحديد الإطار القانوني لحقوق المرأة على النطاق العالمي من خلال تفحص المواثيق الدولية ذات العلاقة، والرد على كافة الاتجاهات التي تسعى للانتقاص من أهمية دورها في الأسرة والمجتمع المحلي والدولي عامة، والتأكيد على ضرورة تفعيل وجودها وصيانة حقوقها تحت غطاء من الشرعية والقانون، كما أن هذا البحث هو جهد علمي لإثراء المكتبة القانونية لعله يكون مرجعا للباحثين في هذا الشأن.

إشكالية البحث: نتيجة لما يثيره موضوع حقوق المرأة قديما وحديثا من جدل حول بعض الجوانب المهمة التي يسعى البعض إلى تهميشها والتقليل من أهميتها، رغم أن اغلب الأحداث التاريخية والشرائع السماوية قد أكدت على أهمية وجودها في المشهد الإنساني كعنصر فاعل ومؤثر؛ لذا يثير البحث عدة تساؤلات، أهمها ما مدى اهتمام الجماعة الدولية بتنظيم حقوق المرأة دوليا ؟ وما هي الاتفاقيات التي تولت ذلك؟ وكيف عالجتها في مختلف الظروف العادية والطارئة؟ وما مدى فاعلية تلك القواعد في تحقيق إطار متكامل للحماية الدولية أثناء السلم وفي أوقات النزاعات المسلحة؟

أهداف البحث: يسعى البحث إلى الوصول إلى نتائج توضح مدى ما وصلت إليه حقوق المرأة من صيانة واهتمام على الصعيد الدولي، الأمر الذي ينعكس بلا شك على التشريعات الداخلية للدول، وكذلك إزالة أي لغط حول أحقيتها -التي لا جدال حولها- في الوصول إلى مراكز متقدمة تمنحها لها النصوص القانونية الدولية، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الشرائع حول ذلك .

نطاق البحث: ينحصر نطاق البحث في دراسة النطاق النظري للمواثيق الدولية العامة والخاصة التي تناولت حقوق المرأة أثناء السلم وأوقات النزاعات المسلحة، تحت غاية البحث عن الأساس القانوني لتلك الحقوق، واستبعاد آليات التنفيذ من نطاق البحث حيث لا يتسع المجال للخوض فيها في هذا المقام .

مناهج البحث: اتبعنا -بفضل من الله- في هذا البحث المنهج التاريخي باستعراض تطور منظومة حقوق المرأة في التاريخ والشريعة الإسلامية، والمنهج التحليلي الذي يتأسس على دراسة وتحليل النصوص القانونية الدولية التي تناولت حقوق المرأة، كما استعنا بالمنهج النقدي للوصول إلى القصور والنقص في تلك المواثيق .

خطة البحث: سيتم تناول جوانب البحث حسب التقسيم التالي:

المبحث الأول: ماهية حقوق المرأة.

المطلب الأول: حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية .

المطلب الثاني: مفهوم حقوق المرأة في القانون الدولي عامة .

المبحث الثاني: الإطار القانوني لحقوق المرأة في المواثيق الدولية الخاصة .

المطلب الأول: القواعد الدولية الحاكمة لحقوق المرأة أوقات السلم .”اتفاقية السيداو”

المطلب الثاني: القواعد الدولية الحاكمة لحقوق المرأة أوقات النزاعات المسلحة “القانون الدولي الإنساني “.

المبحث الأول

ماهية حقوق المرأة

تمهيد وتقسيم:

إن موضوع حقوق الإنسان وحمايتها قد أصبح من أهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية، ومحلا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي أكدت من خلال نصوصها على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وكذلك الالتزامات .

ولكن قبل الخوض في الجوانب القانونية لحقوق المرأة في المواثيق الدولية، سنتطرق بداية إلى المقصود بحقوق المرأة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، حسب التقسيم التالي:

المطلب الأول: حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية .

المطلب الثاني: مفهوم حقوق المرأة في القانون الدولي عامة .

المطلب الأول

حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية

المرأة هي النصف الثاني في المكون الإنساني، لا يمكن لأحد أن يسلبها هذه الفطرة الأزلية التي هي من عند الله سبحانه وتعالى، باعتبارها الجنس المقابل للرجل؛ لأن الإنسانية ذكر وأنثى يشتركان بلا شك في أغلب الصفات والخصائص التي جبلهم الله عليها، بينما ينفرد كل منهما بما يميزه عن الآخر، ويؤكد خصوصيته الفطرية، وقد قررت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تكامل الجنسين، وأن لا غنى عن وجودهما معا، حيث قال الله تعالى في محكم تنزيله: “يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ” (سورة النساء ، الآية 1)، وقال: “أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكُ نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى” (سورة القيامة ،الآيات 36 ـ39).

وحيث إن الشريعة الإسلامية هي تلك الأحكام والقواعد التي سنها الله تعالى لعباده على لسان رسوله محمد-صلى الله عليه وسلم- بغية تنظيم حياة الناس الدينية والدنيوية وإخراجهم من الظلمات إلى النور، بما يضمن لهم السعادة في الدارين، فقد جاءت حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية واضحة جلية مناطها التكريم وحفظ حقوقها التي تتواءم مع طبيعتها وخصوصية خلقتها التي أولاها الإسلام الاهتمام الكافي، من باب إن حقوق الإنسان باختلاف مجالاتها وصورها ليست مجرد حقوق مفروضة بنصوص، إنما هي ضرورات إنسانية واجبة فردية وجماعية، حيث اعتبر الشرع الإسلامي مسألة الحفاظ عليها أمرا واجبا يأثم من يفرط فيه أو يحول دون ممارسته والحصول عليه، وقد ساوى سبحانه وتعالى من ناحية التكاليف بين الجنسين وجعل كلاً منهما مسؤولا عن أفعاله بصورة مستقلة. (النمري، 2014)

وقد أعطى الإسلام للمرأة الأهلية الكاملة والمستقلة الموازية لأهلية الرجل في إجراء التصرفات القانونية كالعقود والتملك، فلم يحجر عليها أو يقيد تصرفها في مالها، مؤكدا استقلال شخصيتها عن الرجل الملازمة لها حتى بعد الزواج، ومن أكثرها وضوحا احتفاظها بها حتى في اسمها، الأمر الذي نرى الغرب يخالفونه، فلا يحجر عليها إلا لنفس الأسباب التي تسري على الرجل .

وجعل الإسلام المرأة مكلفة شرعا طالما وصلت إلى سن كمال الأهلية دون أي مانع أو عارض ينقص أوي فقدها أهليتها، فأعطاها حرية التصرف في أموالها كافة، وجعل انعقاد الزواج مثلا لا يتم صحيحا إلا بضرورة موافقتها، وإلا اعتبر العقد باطلا، أما بالنسبة لممارسة عقد الزواج فقد اختلف فيه الفقهاء والمذاهب بين من أجاز لها مباشرته بنفسها طالما كانت بالغة عاقلة، فلها أن تزوج نفسها أو غيرها عند الحنفية، وحتى عند منعه من جمهور الفقهاء فقد كان ذلك المنع مسببا بأحكام واضحة مستقاة من النصوص بتكليف الولي فقط بممارسة عقد الزواج. (النمري، 2014)

أما فيما يخص الأحكام الشرعية فإن المرأة في الإسلام مكلفة شرعا مثلها مثل الرجل تماما، إلا من بعض الاستثناءات التي تفرضها الطبيعة البيولوجية والفطرة لكل منهما، مثل أحكام الصلاة والصيام والطواف للحائض والنفساء وصلاة الجمعة وصلاة الجنازة … إلخ، حيث أفرد للمرأة أحكاما خاصة وللرجل أحكاما أخرى، ولكل منهما وظيفة تتفق مع الحياة العملية والأحكام الشرعية .

ومن الجوانب التي أثارت جدلا حول نظرة الإسلام للمرأة قضية تعدد الزوجات، فإنه سبحانه وتعالى قد أجاز ذلك بشروط محددة ومعينة، مقيدا إياه بالعدالة المشروطة حيث جاء ذلك في قوله تعالى ” و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم “، (سورة النساء ، الآية 129) ، والدلالة صريحة وواضحة بما لا يقبل الجدل واللبس في تأكيده على وجوب العدل بين النساء وإعطائهن حقوقهن كاملة في حالة التعدد، وقد جاء تأكيد ذلك في قول الرسول-صلى الله عليه وسلم-: “من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل” (رواه أحمد و الأربعة و سنده صحيح) . ومن ناحية أخرى فقد حرم الإسلام وأد البنات وحضّ على تعليمهن في قوله -صلى الله عليه وسلم-: “طلب العلم فريضة على كل مسلم “. (سنن ابن ماجة ، 80/1)

أما فيما يخص حقوق المرأة في الميراث فإنه قد جاء ذلك في قوله سبحانه: “للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر نصيبا مفروضا” (سورة النساء ، الآية 7)، الذي أكد على حق النساء في الميراث بالنص عليه منفصلا عن حقوق الرجل. (الحمد، 2011)

صفوة القول تؤدي إلى أن الشريعة الإسلامية التي ظهرت في القرن السابع الميلادي، قد جعلت المساواة بين الناس معيارا يحكم العلاقات الإنسانية كافة، ونظمت بناء على ذلك علاقة الحاكم والمحكوم يستوي أن يكون رجلا أو امرأة، حيث قيدت كافة شؤون الحكم بأحكام القرآن والسنة، ورسمت حدودا واضحة للحقوق والحريات و وضعت لها الضمانات الكافية التي سبقت فيها القوانين الوضعية، وجعلت مناط التمييز بين الرجل والمرأة في استيفاء الحقوق وإتيان الواجبات مرتبطا على السواء بصلاح العمل والطبيعة التي فرضتها الفطرة، فجعلت للمرأة حقوقا عامة تشترك في ممارستها مع الرجل، وأخرى خاصة تتناسب مع طبيعتها وتكوينها ليس إلا .

ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن المرأة في الشرق وبفضل الإسلام قد وصلت إلى حقوقها قبل الغرب، فالحقوق التي ما زالت تقاتل من أجلها المرأة الغربية، قد نالتها العربية المسلمة منذ أربعة عشر قرنا .

المطلب الثاني

مفهوم حقوق المرأة في القانون الدولي عامة

          إن منح الحقوق والامتيازات في القانون الدولي ارتبط ولا شك بتغير مركز الفرد فيه، فأغلب الحقوق تعود جذورها إلى القوانين الوطنية المقررة وفقا للقانون الدولي .

وبالعودة إلى بدايات نشأة القانون الدولي عامة، ممثلة في عهد عصبة الأمم الذي تضمن نصوصا خاصة بحماية حقوق الإنسان، غير أنها لم تكن شاملة لكل الحقوق، بل اقتصرت على حماية حقوق فئات من البشر، أي أن عهد العصبة لم يتضمن أي أحكام عامة بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إنما تضمن معايير ذات طبيعة عامة باعتبارها أول منظمة سياسية دولية اتفقت على إنشائها الدول المنتصرة بعد الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918 )، بسبب المآسي التي نجمت عن تلك الحرب، ثم جاءت بعدها معاهدات السلام بين دول الحلفاء ودول الأعداء في إطار نظام العصبة سنة 1919.

 نشير هنا إلى أن ارهاصات الحماية توالت باكرا و منها على سبيل المثال في سنة 1912 اعتمدت في مدينة لاهاي اتفاقيات تعالج مسألة تنازع القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والانفصال والولاية على القصر، تلاه في عام 1914 اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة المعدلة لسنة 1935 رقم 103 واتفاقية العمل ليلا رقم 41 للنساء، واتفاقية العمل تحت الأرض للنساء رقم 45 لسنة 1935 . حتى قيام منظمة الأمم المتحدة كبديل لعصبة الأمم سنة 1945، التي تأسست على مبدأ المساواة في السيادة بين أعضائها، من أجل تحقيق غايات السلم والأمن الدوليين واحترام حقوق الإنسان وحرياته، والتشجيع عليها بلا تمييز بسبب الجنس أو الدين أ واللغة، ولا تفريق فيها بين النساء والرجال . (الأمم المتحدة ، 1945)

وبالتالي فإن ميثاق الأمم المتحدة قد حسم الأمر فيما يتعلق بحقوق المرأة، حيث جاءت نصوصه واضحة تؤكد على المساواة بين الجنسين في الحقوق والحريات، على أسس مسلّمة تنتقل بمفهوم حقوق المرأة من النظرة التقليدية التي حصرتها في الحاجة إلى الحماية الخاصة والمعاملة التفضيلية، إلى فكرة المساواة بين المرأة والرجل في استيفاء الحقوق والحريات .

وقد ظهر الاهتمام الدولي في تبني الأمم المتحدة لجملة من الاتفاقيات والإعلانات التي شكلت معايير عامة لتنظيم حقوق المرأة بحيث أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لكل الدول، الأمر الذي أكدته لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإشارة إلى النصوص الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان . (الأمم المتحدة ) ،

وعلى هذا الأساس فإن حقوق المرأة في القانون الدولي قد بنيت على أساس المساواة في المعايير بين المرأة والرجل، التي تقوم على تحريم التمييز الذي نبذته كافة الصكوك الخاصة بحقوق الإنسان، حيث اعتبرت أن التمييز على أساس الجنس يتعارض مع عالمية حقوق الإنسان، وقد جاء تأكيد ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 الذي نص على أن كل فرد يتمتع بالحقوق والحريات المعلنة في هذا الإعلان دون تمييز في ذلك على أي أساس كان ، وتم حظر نوع الجنس كسبب للتمييز بين الناس. (المتحدة، 1948).

وفي المادة (55) منه جاء التأكيد على ذلك بصورة أكثر تفصيلا، حيث قررت أن حقوق الإنسان بموجب هذا الميثاق لها طابع عالمي دون تمييز ولا تفريق بين النساء والرجال، وهي قاعدة قانونية ملزمة لكافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، تجعلهم يقعون في المسؤولية الدولية إذا حدث ما يؤكد خرقها أو تجاوزها، ثم صدر بعد ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعد الوثيقة الأقدم والأشمل في كل ما يتعلق بتفاصيل حقوق الإنسان وحرياته، الذي أوضحت نصوصه إيلاء اهتمام خاص بحقوق المرأة وحماية الأسرة باعتبارها البذرة الأولى والأساسية في المجتمع المحلي ومن ثمّ الدولي، الأمر الذي يستوجب ضرورة إخضاعها في كل الظروف للقواعد الملزمة، وفي عام 1952 أعدت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة معاهدة حقوق المرأة السياسية، وتعد هذه المعاهدة أول اتفاق دولي تلتزم فيه الدول الأطراف بالسماح لمواطنيها بممارسة الحقوق السياسية، كما أنها المرة الأولى التي يطبق فيها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مسألة محددة وهي الحقوق السياسية، وقد تضمن هذا الاتفاق ثلاث حقوق سياسية هي: كفالة حق التصويت للمرأة في الانتخابات دون تمييز في ذلك بينها وبين الرجل، وكذلك منحها حق الترشيح للانتخابات لجميع الهيئات المنتخبة انتخابا عاما وفقا للتشريعات الوطنية ذات العلاقة مثلها مثل الرجل، أضف إلى ذلك تأمين حقها في تقلد المناصب العامة وشغل جميع الوظائف دون تمييز. (الفزاني ، 2009)

أما الاتفاق الخاص بجنسية المرأة المتزوجة لسنة 1957 فإنه قد تضمن مجموعة من الالتزامات، أهمها مراعاة عدم تأثير الارتباط بالزواج وحدوث الطلاق بين المواطن والأجنبي أو تغيير جنسية الزوج خلال الزواج على جنسية الزوجة تلقائيا، وألا يحول الحصول الاختياري على جنسية دولة أخرى أو تخلي أحد رعاياها عن جنسيته دون احتفاظ زوجة هذا المواطن بجنسيتها، وأن لا يفسر هذا الاتفاق على أنه يؤثر على أي تشريع أو ممارسة قضائية يجوز بمقتضاها أن تحصل الزوجة الأجنبية لأحد مواطنيها بناء على طلبها على جنسية زوجها كحق من الحقوق المسلّم بها، أضف إلى ذلك الاتفاق الخاص بالموافقة على الزواج والسن الأدنى للزواج وتسجيل الزيجات لعام 1962، الذي يعالج مسألة عدم جواز الارتباط قانونيا بأي زواج دون الموافقة الحرة الكاملة لكلا الطرفين عليه، وأن يتم الإعلان عن الموافقة شخصيا بعد الإعلام المناسب وفي حضور السلطة المختصة لإعلان الزواج والشهود بالشكل القانوني، واتخاذ الإجراء القانوني لتحديد السن الأدنى للزواج وضرورة التسجيل الرسمي لكل وقائع الزواج على يد السلطة المختصة، كما أكد الاتفاق الذي جاء في صورة توصية ضرورة ألا يقل السن الأدنى للزواج عن 15 سنة. والتوصية الصادرة بشأن الموضوع نفسه لعام 1965، وكذلك الاتفاق الخاص بحظر الاتجار في الأشخاص والبغاء عام 1950، والمعاهدة التكميلية بشأن إلغاء العبودية وتجارة الرقيق والتقاليد والممارسات المماثلة للعبودية عام 1965. (البحر، 2001)

كما أقرت الأمم المتحدة في شأن المرأة عدة مواثيق خاصة تتعلق بالمرأة العاملة، مثل اتفاقية الأجر المتكافئ رقم 100 لسنة 1951، والاتفاقية رقم 45 لسنة 1935 بشأن القضاء على التمييز في العمل والوظائف، والاتفاقية رقم 89 لسنة 1928 في شأن العمل الليلي، وكذلك اتفاق الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على التمييز في التعليم لسنة 1960 .

وفي سنة 1966 اعتمدت الأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أكد في المادة الثانية منه على ضرورة تعهد كل دولة طرف في العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وكفالتها دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس …..الخ، وفي المادة الثالثة منه ألزم الدول الأطراف بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد، كما عالج في المادة الرابعة منه حالة الظروف الاستثنائية والتدابير الطارئة والتقيد في ممارستها بالقانون الدولي، وعدم انطوائها على أي تمييز يكون سببه العرق أو اللون أو الجنس ….. ” . أما في بقية مواد العهد فإن الأحكام جميعها كانت ذات صيغة عامة للرجال والنساء على السواء، مستندة في ذلك إلى ما جاء في المواد السابقة من اعتبار أن كل ما يأتي بعدها هو توجيه عام. (ابو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في اطار منظمة الأمم المتحدة و الوكالات المتخصصة، 2005)

وحتى عندما تناول الأسرة في المادتين 23، 24 منه باعتبارها الوحدة الإجتماعية الطبيعية الأساسية فإنه قد اعتمد معايير متساوية في الحقوق بالنسبة للطرفين، سواء تعلق ذلك بسبب الزواج أو انعقاد العقد وكل ما يترتب عليه من حقوق والتزامات، كذلك كان ديدنه في التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية الأخرى، مؤكدا على المساواة أمام القانون وحظر أي تمييز بسبب الجنس في التمتع بحمايته. (الأمم المتحدة، 1966)

أما العهد الدولي الذي اعتمد من قبل الجمعية العامة سنة 1966 بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن جميع الأحكام الواردة فيه قد جاء خطابها لكل الشعوب وكل الأشخاص بما يعني عموم الخطاب، غير أنه قد تجاوز ذلك في المادة السابعة منه فيما يتعلق بضرورة أن تعترف الدول في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل متساوية وعادلة ومرضية فيما يخص المكافآت والأجر عند تساوي قيمة العمل، مؤكدا على عدم التمييز بين الرجال والنساء في ذلك، بل وشدد على أهمية توافر الضمانات الكافية للمرأة بحيث تتمتع بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك الممنوحة للرجل عند تساوي العمل، كما تناول في المادة العاشرة منه ضرورة إقرار الدول الموقعة على هذا العهد اعتبار الأسرة هي الوحدة الاجتماعية والطبيعية والأساسية، ومن ثم ضرورة توفير أكبر قدر من الحماية والمساعدة لأعضائها، كما تطرق إلى أحكام انعقاد الزواج وأن يكون الرضا شرطا أساسيا فيه، ثم خصص الفقرة الثانية من المادة نفسها للأمهات من ناحية وجوب توفير حماية خاصة لهن خلال فترة معقولة قبل الإنجاب وبعده، وأن يتم منح الأمهات العاملات أثناء تلك الفترة إجازة مدفوعة الأجر مكفولة باستحقاقات ضمان اجتماعي، ودعا الدول إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأطفال والمراهقين دون تمييز، وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال. (الأمم المتحدة ، 1993) ، وبموجب قرارها رقم 2263 لسنة 1967 أصدرت الأمم المتحدة إعلانا خاصا بالقضاء على التمييز ضد المرأة، دعت فيه إلى ضرورة تغيير المفاهيم والعادات السائدة التي تفرق بين الرجل والمرأة، والاعتراف بدور المنظمات النسائية غير الحكومية في إحداث هذا التغيير، تلا ذلك في سنة 1968 صدور إعلان طهران الذي أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي تضمن في الفقرة 15 منه النص على ضرورة القضاء على التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في أغلب أنحاء العالم . وفي سنة 1969 صدر عن الأمم المتحدة إعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، الذي أكدت المادة الرابعة منه على أهمية إحاطة الأسرة بالمساعدة والحماية لتؤدي دورها المهم داخل المجتمعات المحلية، غير أنها تبقى مجرد إعلانات تفتقد القيمة القانونية الملزمة، الأمر الذي جعل أهمية وجود اتفاقية دولية خاصة بالمرأة تصبح هدفا، حيث في سنة 1973 باشرت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة تحضيراتها لإعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1979 التي سنتولى البحث فيها لاحقا، وفي السنة نفسها التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية سارية، أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية العمل لذوي المسؤولية العائلية لسنة 1981 رقم 156، التي دعت فيها إلى المساواة المطلقة في الفرص والمعاملة بين الذكور والإناث ذوي المسؤولية العائلية، وتمكينهم من شغل الوظائف دون التعرض للتمييز . (عنان ، 2014)

ترى الباحثة أن القراءة المتفحصة لكافة النصوص التي تولتها بالسرد أعلاه، تعطينا صورة واضحة عن الاهتمام الدولي المتوالي والمتسلسل الذي لم ينقطع بحقوق المرأة وصيانتها، حيث أظهرت أن الحديث عن حقوق المرأة لم ولن ينتهي، وأنه رغم ما أفرزه الفكر الإنساني من تقدم في ذلك، إلا أن هذا الأمر ما زال يتصدر الحوارات والجلسات، وأن  الآراء قد تبدو بعضها مجرد طرح للمفاهيم والنصوص والعمل بنقيضها، فالواقع المعاش لا تبدو فيه صورة المرأة جدية وحاسمة فيما يتعلق بنيلها لحقوقها في جميع أمور الحياة .

وبالتالي نستطيع القول إن كثرة النصوص واكتمال الإطار النظري للحماية لا يعني الوصول إلى الغاية، فالعبرة دائما في التنفيذ.

المبحث الثاني

الإطار القانوني لحقوق المرأة في المواثيق الدولية.

مما لا شك فيه أن المنظمات الدولية -وخاصة منظمة الأمم المتحدة- قد اضطلعت بدور مهم وفاعل ورئيس فيما يتعلق بتقنين حقوق المرأة دوليا، باعتبارها الإطار المؤسسي العالمي لحماية حقوق الإنسان عامة، بداية من صياغة الأطر القانونية التي توفر الأسس التشريعية الضرورية وانتهاء بإنشاء العديد من آليات الحماية .

وما زال تأكيد حقوق المرأة وحمايتها محلا لاهتمامات الكثير من البحاث والعاملين في هذا الشأن، الذين عنوا بالبحث في دور مخرجات منظمة الأمم المتحدة في شأن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتخصيص المرأة بجانب من تلك المخرجات باعتبارها إنساناً ومن الفئات المستضعفة الجديرة بنوع خاص من الحماية القانونية والمساعدة الإنسانية، خاصة أنها إلى حد الآن ما زالت دائرة حقوقها تثير جدلا في بعض الأوساط، ولم تصل بعد إلى حد الإنصاف في حصولها عليها، خاصة في أوقات الطوارئ والنزاعات المسلحة .

وسنتناول في الجزئية التالية أهم المواثيق الدولية الخاصة بحماية المرأة في حالتي السلم والنزاعات المسلحة حسب التقسيم التالي:

المطلب الأول: القواعد الحاكمة لحقوق المرأة وقت السلم “اتفاقية السيداو”.

المطلب الثاني: القواعد الحاكمة لحقوق المرأة أوقات النزاعات المسلحة “القانون الدولي الإنساني”.

المطلب الأول

القواعد الحاكمة لحقوق المرأة أوقات السلم.

” اتفاقية السيداو”

تعد اتفاقية حقوق المرأة لسنة 1979 “السيداو” من أكثر الاتفاقيات التي أولت اهتماما شاملا ومركزا لحقوق المرأة، باعتبارها صكاً شاملاً يجمع كل الحقوق المنصوص عليها في الإعلانات والاتفاقيات السابقة ذات العلاقة، وأضافت إليها قائمة كاملة بالحقوق التي من حق المرأة التمتع بها، فقد كان من أوضح أهداف هذه الاتفاقية هو إرساء منظومة قانونية كاملة لحماية المرأة، ولعل الجانب الأكثر قوة في هذه الاتفاقية هو إقرارها لمبدأ عدم التمييز ضد النساء كمبدأ متصل بحقوق الإنسان، وجمعت بينه وبين المعايير الواردة في المواثيق السابقة لها، مؤكدة على اعتباره انتهاكا لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، وأن الحقوق الإنسانية شاملة لا تقبل التجزئة . (الأمم المتحدة، 1979)

وقد ركزت الاتفاقية على ثلاثة جوانب إنسانية هي:

1ـ ضمان الحقوق الخاصة للأفراد وتوفير آلية تقديم الشكاوى الفردية .

2 ـ أوضحت الالتزامات والمسؤوليات المرتبطة بتلك الحقوق التي يجب على الدول القيام بها في هذا الشأن .

3 ـ خلقت آليات لمراقبة مدى توافق ما تقوم به الدول من التزامات . (النمري، 2014، صفحة 8)

أولا: ـ فكرة المساواة في الاتفاقية .

إن المحور الأساسي الذي تدور حوله أغلب بنود هذه الاتفاقية هو المساواة أو عدم التمييز على أساس الجنس، حيث جاءت الديباجة والمواد الأربع الأولى وكافة الحقوق الواردة في الجزء الثاني والثالث والرابع كلها تنص على أهمية القضاء على التمييز ضد المرأة، وضرورة ضمان المساواة بين الرجال والنساء الذي جاء واضحا في المادة الأولى التي عرفت التمييز بأنه: “أي تمييز أو إقصاء أو تقييد يتم بناءً على الجنس وله تأثير أو غرض على إضعاف وإبطال اعتراف وممارسة واستمتاع المرأة بكافة حقوقها الإنسانية وحرياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وكافة الحريات الأخرى، بغض النظر عن حالتها الزوجية ووفقا لأساس واحد هو المساواة بين الرجل والمرأة ” . (الأمم المتحدة، 1979)

أما المادتان 2،3 من الاتفاقية فقد جاء النص فيهما على الإجراءات والتدابير التي يجب على الدول القيام بها من أجل القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك العمل على كفالة تطورها وتقدمها، أما الجزء الثاني والثالث والرابع منها فقد جاءت مؤكدة على الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية دون أي تمييز في استيفائها. (النمري، 2014، صفحة 57 ــ 58)

ثانيا: التأكيد على دور المرأة في الانتاج والبناء والعملية السياسية .

سعت الاتفاقية من خلال جملة الحقوق التي أقرتها إلى النص المشدد على ضرورة إدماج المرأة في عملية التنمية والبناء، مع الحفاظ على دورها الأساسي المتمثل في الأمومة، حيث تكفلت الاتفاقية بالوقوف ضد أن يكون دورها البيولوجي سببا للتمييز ضدها، وألزمت الدول باتخاذ تدابير لحماية دورها وتعزيزه، حيث تضمنت المادة (4/2) والمادة (12/2) والمادة (11/2) من الاتفاقية حكما قانونيا صارما باتخاذ تدابير حماية الأمومة والإنجاب من قبل الدول الأطراف .

أما في شأن مشاركة المرأة في الشؤون العامة فإن المادة “7” من الاتفاقية قد طالبت الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة بالنسبة للحياة السياسية والعامة للدولة، من ناحية التصويت والانتخاب وحقها في تقلد المناصب العامة في جميع المستويات الحكومية، وألحت على ضرورة وجودها في المشهد السياسي، وحتى لا تقع المرأة في ربقة الاستغلال الاقتصادي فإن الاتفاقية في المادة (11) قد عالجت الحقوق المتعلقة بمساواة المرأة بالرجل في ميدان العمل وحقوق العمال وأوضاع المرأة الريفية في المادة “14”، أما في المادة “10” فقد طالبت الاتفاقية الدول الأطراف وبشدة الحرص على تسهيل تعليم المرأة وضرورة مساواتها بالرجل في تلقي العلوم كافة، ومما يحسب للمرأة في جانب التنفيذ والمراقبة ومتابعة مدى التزام الدول بمعايير الاتفاقية، أن لجنة حقوق الإنسان عام 1998 قد عينت مقررا خاصا بالتعليم الإلزامي والمجاني في كافة أنحاء العالم . (الأمم المتحدة، 1979)

و ترى الباحثة أن المرأة باعتبارها  عضو أساسي في الأسرة، يعد إهماله أو الانتقاص من حقوقه -بمثابة- ضرباً للأسس المستقرة في شأن حقوق الإنسان عموما، الأمر الذي يفرض الإشارة هنا إلى أن ما يتعلق بحقوق الأسرة التي وردت في الاتفاقية ما زالت حتى الآن سبباً للخلاف والجدل واسع النطاق، وسبب ذلك بلا شك هو اختلاف الديانات والثقافات، مما جعلها محلا للتحفظ من جانب الدول الأطراف حول مدى قانونيتها، ومنها على سبيل المثال المادة 9/1 بشأن إقرار حقوق للمرأة مساوية للرجل في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وأعطتها في الفقرة الثانية من المادة نفسها الحق فيما يتعلق بجنسية أطفالها، وساوت المادة 16 بين الطرفين في أمور الزواج كافة والعلاقات الناشئة عنه (حمودة ، 2007)

ثالثا: ـ استغلال المرأة والاتجار بها .

من المواضيع التي أثارتها الاتفاقية وطالبت بها الدول بلهجة شديدة الأهمية هي ما يتعلق باستغلال المرأة في البغاء والمتاجرة بها، حيث ظهرت أشكال غريبة لصور الاستغلال الجنسي مثل السياحة الجنسية، والزيجات المنظمة بين النساء في العالم النامي من مواطني الدول الأجنبية، (الأمم المتحدة ، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، 1992) والذي صنف عالميا ضمن أشكال العنف ضد المرأة، أضف إلى ذلك نبذ سائر أشكال استغلال المرأة في العمل الجبري والسُّخرة والتأكيد على حقها في المعاملة الإنسانية واحترام كيانها وكرامتها، واعتبرت أن المتاجرة بالمرأة واستغلالها في البغاء جريمة ضد الإنسانية تترتب عليها المسؤولية الجنائية . (المحكمة الجنائية الدولية ، 1998)

رابعا: ــ تجريم العنف ضد المرأة .

أفردت الأمم المتحدة إلى جانب هذه الاتفاقية العديد من المواثيق الأخرى التي تجرم العنف ضد المرأة، مع مطالبة الدول الأعضاء باتخاذ تدابير معينة لجعل نظام منع الجريمة والعدالة الجنائية أكثر استجابة لقضايا العنف، خاصة العنف العائلي، حيث تم الربط ما بين العنف والتمييز واعتبار العنف الذي ينال من تمتع المرأة بحقوقها وحرياتها الأساسية من قبيل التمييز . (الأمم المتحدة، 2001) ـ

كما نشير هنا إلى قرار مؤتمر الأمم المتحدة الثامن بشأن منع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا في 7/ايلول / 1990 الذي ناقش تقرير الأمين العام عن العنف العائلي واصدر في شأنه القرار رقم 45/114 . (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1990)

 وبالتالي ترى الباحثة أن النصوص التي تؤكد على حقوق المرأة قد تعددت وتناولت كافة أوجه الحماية التي تحتاجها المرأة، وتؤكد أيضاً على أن المعيار الأهم لضمان تلك الحقوق هو الاستناد إلى مبدأ عدم التمييز في حصولها على حقوقها كافة، الأمر الذي ركزت عليه هذه الاتفاقية، حيث بلا شك تشكل الإطار العام لحماية المرأة، وأنها اتخذت خطوة مهمة وذات فاعلية نحو إنهاء كل صور ومظاهر التمييز ضد المرأة عن طريق تحميل الدول المسؤولية عن أي مظهر من مظاهر التمييز التي تشهدها.

المطلب الثاني

القواعد الحاكمة لحقوق المرأة في أوقات النزاعات المسلحة.

“القانون الدولي الإنساني”

من المتفق عليه أن الحروب ظاهرة رافقت البشرية منذ قديم الأزل، وأنه من المتعذر القضاء عليها وتلافي ما يترتب عنها من مآس وأضرار تطال الجميع، ولا تقتصر على أطرافها المشاركين فيها، بل تمتد للفئات الضعيفة بمختلف فئاتها، والنساء من تلك الفئات، يستوي أن يكنّ مدنيات أو مشاركات في القتال، حيث الصورة العامة لأغلب النزاعات المسلحة قد أظهرت أن نسبة مشاركة النساء في القتال لا تذكر في أغلب النزاعات المسلحة، وأن نسبة صغيرة منهن تنخرط فيها كمقاتلات، أي كجزء من القوات المشاركة في القتال بشكل مباشر أو ضمن وحدات الاحتياط أو المساندة والدعم، وفي جميع الأحوال فإن النزاعات المسلحة تعد بيئة قاسية وظالمة للمرأة؛ لما يمكن أن تتعرض له أثناء قيامها . (ابو الوفا ، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية ، 2006)

وعند البحث في نطاق حماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة، فإن الاتجاه سيكون إلى قواعد القانون الدولي الإنساني باعتباره القانون الدولي المختص بالنزاعات المسلحة، حيث يهدف إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية من أعيان وأشخاص مدنيين ومحاربين ما إن يلقوا السلاح ويصبحوا غير قادرين على القتال بسبب إصابتهم أو مرضهم أو وقوعهم في الأسر.

ولعل أهم ما يميز قواعد القانون الدولي الإنساني من حيث المبدأ، أنه يقوم على عدم التمييز الضار بين الضحايا، فيصبح للجميع الحق نفسه في التمتع بالضمانات الأساسية نفسها المتعلقة بالحد الأدنى من حقوق الإنسان، ولكن ذلك لا يمنع من إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأضعف، كالنساء والأطفال والجرحى والمرضى؛ أي أن الحماية القانونية التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني تقوم على مبدأين أساسيين، هما المساواة في المعاملة من جهة وعدم التمييز بين الضحايا من جهة أخرى، وأن أي معاملة تفضيلية هي لمراعاة الحالات الخاصة التي تحتاج إلى حماية أكثر .

وقد ميز القانون الدولي الإنساني حماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بين حالتين هما: ـ

أولا: النساء المشتركات في القتال “المحاربات “.

شاركت النساء عبر التاريخ في الحروب عن طريق قيامها بمهام عديدة ذكرتها الأحداث، فلقد شاركت في الحربين العالميتين وكذلك حروب التحرير في القرن العشرين، وخير مثال على ذلك المرأة الفلسطينية والجزائرية اللاتي شاركن في صفوف المقاومة، وعند الحديث عن حقوقهن قد يبدو أن هناك نوعا من الجهل بذلك، رغم أن قواعد القانون الدولي الإنساني وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان قد جاءت فيهما نصوص تخص حماية النساء، حيث يعانين أثناء النزاعات المسلحة ضروبا مختلفة من آلام وانتهاك لحقوقهن، حيث يتعرضن إلى مخاطر إضافية بسبب جنسهن . (منظمة العمل الدولية، 2002)

ثانيا: ـ النساء كجزء من المدنيين.

تستفيد النساء من كل بنود الحماية العامة التي أقرتها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني للمدنيين، كحظر أعمال الإكراه والتعذيب والعقاب الجماعي وأخذ الرهائن وترحيل السكان، أو من الهجمات العشوائية وأعمال العنف . (الأمم المتحدة ، صفحة المادة 51 من البروتوكول الإضافي لسنة 1977)

وفي الحالتين ترى الباحثة إن القانون الدولي الإنساني قد أولى النساء قواعد حماية خاصة، حيث تضمنت اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 -إضافة إلى بروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977- تسعة عشر حكما تنطبق تحديدا على النساء، هدفت من خلالها إلى ضمان حماية خاصة للنساء الحوامل والأمهات المرضعات، وبصورة عامة للأمهات، ومحاولة الحد من ضعفهن حيال العنف الجنسي في فترات النزاعات المسلحة .

ومن المواد المهمة والعامة التي تدخل النساء في إطار الحماية المنصوص عليها فيها ما جاء في اتفاقية جنيف الأولى المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان، وفي المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف عند قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي، يلتزم أطراف النزاع بعدم القيام بأي من المحظورات التالية في جميع الأوقات والأزمات، وهي:

1 ـ الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية من قتل أو تشويه أو معاملة قاسية أو تعذيب .

2 ـ أخذ الرهائن.

3 ــ الاعتداء على الكرامة الشخصية، خاصة المعاملة المهينة والحاطّة بالكرامة .

ترى الباحثة  إن النساء تستفيد ولا شك من هذا النص العام المشترك الذي قد أكد على عدم التمييز في المعاملة بسبب الجنس، مما يعني أن النساء تتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.

وقد أشارت المادة 12 من الاتفاقية نفسها في الفصل الثاني عند معاملة الجرحى والمرضى على وجوب معاملة النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن؛ لأن النساء والفتيات يحتجن إلى متطلبات ورعاية خاصة تختلف عن الرجال .

ومن أجل ذلك نصت المادة “16” من الاتفاقية الرابعة لسنة 1949 على أن ” يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين “، ونلاحظ هنا أن النص قد ركز على النساء الحوامل وحاجتهن الماسة إلى توفير الحماية . (عبدالكريم، 2010)

أما البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، فإنه قد جاء لتقرير حماية خاصة للنساء في المادة “76” منه، حيث نص على:

1 ـ يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية، ولا سيما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة، وضد أي صورة أخرى من صور خدش الحياء .

2 ــ تعطى الأولوية القصوى لنظر قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن المقبوض عليهن أو المعتقلات أو المحتجزات لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح .

3 ـ تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع إصدار حكم بالإعدام على أولات الأحمال أو أمهات الصغار اللاتي يعتمد عليهن أطفالهن بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح، ولا يجوز أن ينفذ حكم الإعدام على مثل هؤلاء النسوة . (منظمة العمل الدولية، 2002)

كما تناولت المادة 75 /5 من البروتوكول الأول لعام 1977 ضرورة توفير حماية خاصة للنساء، عندما أقرت أن تحتجز النساء اللواتي قيدت حريتهن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، وأن يوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء، ومع ذلك ففي حالة احتجاز أو اعتقال الأسر فإنه يجب قدر الإمكان أن توفر لها كوحدات عائلية مأوى واحدا.

ومن أهم بنود الحماية ما جاء في المادة 27 من هذه الاتفاقية الخاصة بتجريم اغتصاب النساء، التي نصت على: “يجب حماية النساء بصفة خاصة من أي اعتداء على شرفهن من اغتصاب أو إكراه على الدعارة أو أي هتك لحرمتهن “، ويترتب على هذه المادة اعتراف -وإن كان متأخرا للغاية- بأن الاغتصاب غير مقبول في النزاعات المسلحة، دون التأكيد على خطورة هذا الفعل. ترى الباحثة أن عدم التأكيد على خطورة هذا الفعل يجعل هذا الحكم يدخل في اطار ما يعرف بنظام المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وهو نظام يسمح بملاحقة ومعاقبة الأشخاص الذين لم يحترموا احكاما خاصة في هذه الاتفاقيات .

كما أن اتفاقية جنيف الرابعة قد أقرت عددا من قواعد الحماية للنساء، منها مثلا: ـ

ـــ حماية النساء من الاغتصاب والعنف والاعتداء والتحرش الجنسي والإكراه على الدعارة .

ــ أقرت للحوامل حماية واحترام خاصين .

ــ جواز تخصيص موقع استشفاء وأمان للنساء الحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة .

ـــ عمل ترتيبات محلية لنقل النساء من المناطق المحاصرة أو المطوقة، واحترامها وحمايتها أثناء عملية النقل .

ـــ حرية مرور المواد الغذائية والطبية مثل المقويات للنساء الحوامل والنفساء .

– ضرورة أن تتمتع النساء بأية معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدول المعنية .

ـــ حجز النساء الأسيرات في أماكن مخصصة لهن، وأن يكون الإشراف عليهن نسائياً .

ـــ عند الضرورة وفي الظروف الاستثنائية يمكن إيواء النساء في معتقل الرجال شرط توفير قسم خاص لهن .

ـــ الاهتمام بالحوامل والمرضعات وصرف أغذية إضافية لهن .

ـــ عدم تفتيش النساء إلا من الأمن النسائي فقط، وأن يتم الإشراف عليهن وإدارة شؤونهن من قبل نساء. م 97 .

ـــ لا يجوز نقل المعتقلات في حالة الولادة إذا كان ذلك يعرض حياتهن للخطر .م 127.

ـــ ضرورة قيام الدول أطراف النزاع أثناء العمليات الحربية عقد الاتفاقيات للإفراج عن فئات معينة من المعتقلين منهم النساء الحوامل وأمهات الرضع والأطفال الصغار، والعمل على إيوائهن في بلد محايد أو إعادتهن إلى منازلهن أو إلى أوطانهن .مادة 123، وتناولت المادة 27 حماية النساء من الاغتصاب. (عبدالكريم، 2010)

وترى الباحثة هنا أن اتفاقية جنيف الرابعة قد تناولت الأكثر الأوضاع حرجا للمرأة و اولتها اهتماما و حماية خاصين ، حيث  اقتصرت على النساء الحوامل والنفساء والمرضعات ، و إن كانت المرأة في جميع الظروف و حتى في الحالة العادية هي في حاجة إلى حماية اكثر تحديد و خصوصية.

و لا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1974 قد اصدرت الإعلان المتعلق بحماية النساء والأطفال اثناء حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، الذي اعتبر كل الأعمال التي يرتكبها المقاتلون اثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة والتي تؤلف من اشكال العنف والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال تعتبر اعمالا اجرامية .

كما أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كانون الثاني سنة 2000 قد شرعت في تنفيذ مشروع يمتد لأربع سنوات، يعني بضمان التعريف بأحكام القانون الدولي الإنساني الخاص بحماية النساء وتجريم العنف الجنسي ضدهن من جانب المتحاربين . وفي سنة 2001 اعدت اللجنة دراسة بعنوان “النساء في مواجهة الحرب “،  عدلت هذه الدراسة سنة 2003 لزيادة وعي النساء في زمن الحرب والحماية الممنوحة لهن . (اللجنة الدولية للصليب الأحمر, 2002)

أما فيما يتعلق بالنساء الأسيرات فإن اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب تعد أول اتفاقية دولية تتوسع في حماية النساء الأسيرات، حيث أقرت ما يلي:

1 ـ يجب معاملة الأسيرات بكل احترام وإنسانية، وأن تعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن، وأن تتم معاملتهن بالمساواة مع الرجال في المعاملة على أية حال .

2 ـ أن يتم تخصيص مهاجع أو منامات منفصلة لأسيرات الحرب في جميع المعسكرات التي يتم احتجازهن فيها .

وأن تلتزم القوات المسلحة الدولية عند تصميم قفص الأسرى بفصل أقسام خاصة بالنساء، فيها دورات مياه للنساء وبعض المستلزمات النسائية .

3 ـ في مجال الرعاية الطبية والصحية للنساء الأسيرات يخصص لهن مرافق منفصلة عن باقي الأسرى من الرجال .

4 ــ لا يحكم على النساء الأسيرات بعقوبات أشد، ولا يعاملن معاملة أشدّ أثناء تنفيذ العقوبات، عما يطبق على النساء اللواتي يتبعن القوات المسلحة الحاجزة .

5 ـ يكون الإشراف على الأسيرات من قبل نساء مثلهن .

تشير الباحثة هنا إلى أن القانون الدولي الإنساني عموما يمنع ارتكاب أفعال معينة في جميع الأوقات وضد جميع الأشخاص، يستوي في ذلك الرجال والنساء والأطفال، ومن تلك الأفعال التي شدد في حظرها، الاغتصاب والتعذيب وإساءة المعاملة، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي والدول كافة مسؤولية منع ارتكابها ضد النساء والفتيات على وجه التحديد، كما تتحمل الدول مسؤولية ملاحقة ومعاقبة المجرمين الذين يقترفونها، فهي تعد جرائم ضد الإنسانية . (الأمم المتحدة، 1949)

الخاتمة

تناول البحث جانبا مهما من جوانب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وحرياته، وهذا الجانب هو حماية حقوق المرأة في المواثيق الدولية أثناء السلم والحرب، من خلال اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة “السيداو” لسنة 1979، والقانون الدولي الإنساني من خلال اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكولين الملحقين لسنة 1977 . حيث تبين جليا أن ميدان حقوق المرأة، وإن كان قد حظى باهتمام دولي على صعيد التشريعات والمواثيق الدولية، غير أنه ما زال حتى اللحظة يثير جدلا واختلافا كبيرين، حيث هناك جوانب بقيت في إطار الغموض لعدة أسباب، بعضها ديني وبعضها أيديولوجي، والبعض الآخر تحاصره معتقدات وعادات كامنة، أضف إلى ذلك بقاء مشكلة الآليات الفاعلة والتنفيذ المحايد المنصف، فلو تجاوزنا القصور في الجانب التشريعي، تظهر من الجانب الآخر صعوبات التنفيذ، التي تعرقلها وتوقف في بعض الأحيان نفاذها خصوصيات بعض المجتمعات، التي ما زالت تنظر إلى حقوق المرأة نظرة يشوبها القصور .

ومن خلال البحث توصلنا إلى النتائج والتوصيات التالية:

أولا ــ النتائج:

1 ـ إن حقوق المرأة ما زالت تثير جدلا واختلافا بين العديد من الاتجاهات الفكرية والدينية .

2 ـ  الشريعة الإسلامية أعطت مكانة خاصة ورفيعة للمرأة، سبقت فيها التشريعات الوضعية في الاعتراف بإنسانيتها وجعلها على قدم المساواة مع الرجل .

3 ـ أولى خطوات تأكيد حقوق المرأة على الصعيد الدولي كانت بإنشاء منظمة الأمم المتحدة لسنة 1945 .

4 ـ إن التطور في جانب حقوق المرأة يسير ببطء، رغم وفرة التشريعات في هذا الشأن .

5 ـ افتقار وسائل وآليات تفعيل حقوق المرأة إلى القوة الإلزامية الواجبة .

6 ـ تجاهل بعض الحكومات والنظم القانونية الداخلية لبعض الجوانب المهمة في إطار تفعيل حقوق المرأة .

ثانيا ـــ التوصيات:

1 ـ ضرورة نشر ثقافة المساواة بين شرائح المجتمعات الإنسانية ونبذ الأفكار البالية .

2 ـ استبعاد جملة من التقاليد والعادات التي ما زالت تسيطر على بعض المجتمعات الإنسانية في تعاملها مع حقوق المرأة .

3 ــ ضرورة تشجيع ودعم المرأة من أجل الحصول عل حقوقها وممارستها فعليا .

4 ـ التوعية بالتشريعات الداخلية والدولية الخاصة بحماية حقوق المرأة ومساعدتها على تفعيلها .

5 ـ الاعتراف بأهمية دور المرأة في المجتمع، وأن عدم وجودها في المشهد الإنساني يعني شلل نصف مهم من جسم المجتمع .

6 ـ ضرورة تعديل بعض القوانين والتشريعات بما يتناسب مع التطور الحاصل على بقية المستويات الحياتية .

7 ـ الدفع بالمرأة لتولي المناصب والمهام في الدولة والمشاركة السياسية الفاعلة، وعدم اقتصارها على الجوانب التقليدية المتعلقة بشؤون المرأة والشؤون الاجتماعية .

قائمة المصادر و المراجع

مراجع

احمد ابو الوفا . (2006). النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية (المجلد الأولى ). القاهرة ، مصر : دار النهضة العربية .

أحمد أبو الوفا. (2005 ). الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة و الوكالات الدولية المتخصصة (المجلد الثانية ). القاهرة ، مصر : دار النهضة العربية .

احمد ابو الوفا. (2005). الحماية الدولية لحقوق الإنسان في اطار منظمة الأمم المتحدة و الوكالات المتخصصة. القاهرة، مصر: دار النهضة العربية .

اسماء حسونة الفزاني . (2009). الحماية الدولية للمرأة في وقت السلم. طرابلس: اكاديمية الدراسات العليا.

الأمم المتحدة . (1945). المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة .

الأمم المتحدة . (1993). حقوق الإنسان ، مجموعة صكوك دولية ، المجلد الأول. صكوك دولية .

الأمم المتحدة . women vatch. تم الاسترداد من www.un.org.

الأمم المتحدة . (1949). اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المواد 31 ، 33 ، 34 ، 49 .

الأمم المتحدة ، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. (1992). التوصية العامة 19 “العنف ضد المرأة .

الأمم المتحدة. (1948). المادة 2 . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الأمم المتحدة. (12 اغسطس, 1949). www.hrlibrary.umn.edu. المواد 14 ، 29 ، اتفاقية جنيف الثالثة . تم الاسترداد من جامعة منيسوتا ، مكتبة حقوق الإنسان.

الأمم المتحدة. (1966). العهد الدولي للحقوق الإقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. اعلان ، الجمعية العامة للأمم المتحدة .

الأمم المتحدة. (1979). اتفاقية السيداو. تم الاسترداد من https://ar.m.wikipedia.org.

الأمم المتحدة. (1979). اتفاقية السيداو للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة . اتفاقية، الجمعية العامة .

الأمم المتحدة. (2001). وثيقة( E/2001/22(C.12/2000/12.

الأمم المتحدة. التوصية 19 ، العنف ضد المرأة ، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة. (1990). قرار رقم 114/45 بشأن العنف العائلي. مؤتمر منع الجريمة و معاقبة المجرمين هافانا ، 1990 .

اللجنة الدولية للصليب الأحمر. (11 / 11, 2002). النساء في مواجهة الحرب. تم الاسترداد من WWW@Cier.org.

المحكمة الجنائية الدولية . (1998). نظام روما الأساسي.

ايمان محمد عنان . (14 اغسطس, 2014). حقوق المرأة في المواثيق الدولية مع التطبيق على الحالة المصرية. المركز الديمقراطي العربي، صفحة 9 ـ 10.

 رواه أحمد و الأربعة و سنده صحيح.

سنن ابن ماجة ، 80/1. تأليف القرآن الكريم .

سورة القيامة ،الآيات 36 ـ39. تأليف القرآن الكريم.

سورة النساء ، الآية 1. تأليف القرآن الكريم.

سورة النساء ، الآية 129. تأليف القرآن الكريم .

سورة النساء ، الآية 7. تأليف القرآن الكريم.

قصي مصطفى عبدالكريم. (2010). مدى فاعلية القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية. جامعة النجاح ، فلسطين .

مصلح حسين الحمد. (2011). تم الاسترداد من https://www.iasj.net.

ممدوح خليل البحر. (2001). العنف ضد النساء و الأطفال ، دراسة في القانون الجنائي و الدولي مع بيان موقف التشريع الإماراتي. القاهرة: دار النهضة العربية.

منتصر سعيد حمودة . (2007). الحماية الدولية للمرأة ، دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية . مصر: دار الجامعة الجديدة.

منظمة العمل الدولية. (يونيو , 2002). المرأة و النزاعات المسلحة. مجلة منظمة العمل الدولية .

ناريمان فضيل النمري. (2014). الآليات الدولية و الشرعية الخاصة بحماية حقوق المرأة في ظل العولمة. الأردن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *