نوفمبر 23, 2024 3:31 ص
download

أ.م فوزية خداكرم عزيز

جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية

Fawzia.aljaf@copolicy.uobaghdd.edu.iq

009647714359730

م.م ديانا حسين علي

  جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية

ali@uokirkuk.edu.iq

009647717239166      

الملخص:

عد المجتمع العراقي من بين المجتمعات التي لا تزال فيها المرأة تعامل بوصفها كائن انساني يتبوأ المرتبة الثانية في السياقات الاجتماعية والثقافية مما جعلها امام خيارات صعبة ، فحقوقها مناط بالدولة وتشريعاتها الضامنة للرهان الاجتماعي ، بالإضافة الى الثغرات والفجوات الاجتماعية والثقافية بين النصوص القانونية التي تمنح المرأة حقوقاً مثالية وبين العرف العشائري الذي همش دورها وجعلها كائن عاجز ينبغي سترها وتوجيهها بمعزل عن كينونتها الانسانية .

الكلمات المفتاحية : حقوق المرأة ،القانون العراقي، النصوص الدستورية ، العرف العشائري، الانتهاكات .

 

Iraqi women’s rights between law and custom

AssistantProf. FawziaKhudakram Aziz  

    University of BaghdadKirkuk University

  assistant teacher.Diana Hussein Ali

College of Political Science College of Law and political Science

Abstract

Iraqi society is considered among the societies in which women are still treated as human beings occupying second place in social and cultural contexts, which made them face difficult choices. And between the clan custom that marginalized her role and made her a helpless being that should be concealed and directed apart from her human being.

Keywords: women’s rights, Iraqi law, constitutional texts, tribal custom, violations.

المقدمة :

من لديه قراءات للنصوص القانونية التي تتعلق بالمراءة ن يجد ان للمراءة العراقية حقوقاً هائلة ومتنوعة سواء كانت مواطنة او زوجة او أم وجعلها انساناً متكاملاً لها كافة الحقوق والواجبات التي لا يمكن التقليل من اهميتها ، الا ان الواقع الاجتماعي الفعلي خلاف ذلك ، بسبب بنية المجتمع العراقي العشائرية وسيطرة العرف الاجتماعي للعشائر التي ترتكز على النظرة الدونية للمراءة واعطائها دور هامشي وضعيف مقابل واجبات كثيرة .

وفي بحثنا هذا نحاول ان نبين التناقض الكبير بين النصوص القانونية التي تمنح المراءة مكانة بارزة ودور سامي ، وبين العرف العشائري المسيطر وتقييد دورها وعزلها عن كينونتها الانسانية .

وبناءاً على ما تقدم فقد تم تقسيم البحث الى مباحث مهمة تضمن المبحث الاول منه اشكاليات حقوق المراءة العراقية ، اما المبحث الثاني فقد تناول حقوق المراءة العراقية في النصوص القانونية ، وركز المبحث الثالث  على حقوق المرأة العراقية في العرف العشائري .

اهمية البحث:

تنبع اهمية البحث من خلال :

  • ان تنفيذ النصوص القانونية لصالح المرأة دور مهم في معالجة العديد من المشاكل التي تعاني منها المرأة خاصة مشكلة تهميش وتقييد دورها في كافة مجالات الحياة .
  • ان تطبيق القوانين لصالح المرأة سيمنحها الثقة التي تحتاجها لتأدية دورها واعتبارها النصف المهم والمكمل للرجل وانطلاقها نحو اسهام فاعل في المجتمع.

هدف البحث :

يهدف البحث الى ما يلي :

  • التعرف على حقوق المرأة العراقية في النصوص والتشريعات والاحكام القانونية
  • التعرف على حقوق المرأة العراقية في العرف العشائري والواقع المجتمعي السائد .

حدود البحث:

تتمحور في بيان حقوق المرأة العراقية وفق القانون العراقي والتي تتضمن حقوق شخصية تتمثل في امتلاكها حق الجنسية العراقية وحقها في المشاركة السياسية.

اشكالية البحث:

من اهم المشكلات التي تواجه المرأة العراقية هي ان الواقع الاجتماعي الفعلي خلاف ما نص عليه القوانين وهيمنة العرف الاجتماعي وسنن العشائر والثقافات الموروثة للنظرة التضعيفية للمرأة على رأس تلك المشكلات واكثرها حدة ، التي تفرض حقوق اقل وواجبات كثيرة قيدت حركتها داخل المجتمع العراقي .

فرضية البحث :

ينطلق البحث من فرضية مفادها أن المرأة لا تشعر بإنسانيتها الا بقدر ما يحققه لها القانون والدستور على حد سواء وبتطبيق القوانين لصالح المرأة يتحقق المطلوب ، ولا يمكن الحديث عن حقوق المرأة دون تطبيق ما هو لصالحها يقيم كفاءتها الفعلية وانتاجها الاجتماعي .

الدراسات السابقة :

  • دراسة (جواد ،2010)

دراسة حول العلاقة التفاعلية بين المرأة العراقية والديمقراطية والهدف المشترك ، هدفت الدراسة الى توضيح العلاقة بين المرأة العراقية والديمقراطية على اعتبار ان الحلقة الاولى الاساسية هي العائلة والتنشئة العائلية ثم تنتقل هذه التنشئة الى مجتمع تتبنى ثقافة الديمقراطية للمجتمع ليلتقي مع الدولة ومؤسساتها ، وبيان دور المرأة العراقية في ظل الانظمة والتشريعات ومبادراتها وسعيها للحصول على حقوقها ومواقف الانظمة ازائها وبيان السبب وراء تخلف واضطهاد المرأة العراقية في مجتمع يسود فيه مبدأ سيادة الذكورية ودونية المرأة.

  • دراسة(الوردي ،1965)

وهي دراسة في طبيعة المجتمع العراقي وعاداته وتقاليده التي تختلف في المدن عنها في الريف، وما ترك من اثار سلبية بالمرأة العراقية بشكل عام والمرأة الريفية بشكل خاص من ظلم وتعنيف ، وهيمنة العرف العشائري الذي منح الرجل سلطات لا حد لها على حساب المرأة.

المبحث الاول : اشكاليات حقوق المراءة العراقية

ان التشريع المنزه من التمييز ضد المراءة يؤثر تأثيراً بالغاً عبر تنظيمه المجتمع في انماء الوعي وتغيير العقليات والسلوكيات وتنزيهها عن التمييز ضد المراءة ، ولم تصل المراءة الى المكانة التي وصلتها إلا بفضل التشريعات الدولية المدنية التي انتصرت لحقوفها ومساواتها بالرجل ، حيث يعد ميثاق الامم المتحدة المعتمد في سان فرانسيسكو اول وثيقة دولية تضع مساواة المراءة بالرجل ، ثم جاء الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي نصت المادة الاولى فيه على المساواة بين الجنسين ، وتوالت القرارات الدولية التي تنتصر لحقوق المراءة ولم يكن اعلان الامم المتحدة عام 1975 الا اعترافاً بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية المراءة وتأكيداً لأهمية دورها في بناء المجتمعات الانسانية  ، الا انه بالرغم من الجهود الدولية المبذولة لأنهاء التمييز ضد المراءة (العظم، 1995، ص12).

وبالرغم من الدراسات التي تؤكد على دورها في عملية التنمية والسلام ، لا تزال المراءة تعاني التمييز في اماكن عديدة من العالم ومنها الدول العربية الاسلامية ، ففي هذه البلدان يتداخل العامل الديني مع العامل القانوني ويستخدم كذريعة للإبقاء على القوانين البالية ، فنجد مثلا ان اتفاقية الغاء التمييز ضد المراءة قد قوبلت بتحفظات من قبل العراق بحجة مخالفتها للشريعة الاسلامية والقوانين الاسلامية مما دفع لجنة الامم المتحدة لإزالة التفرقة ضد النساء والمطالبة بدراسة وضع النساء في ظل القوانين الاسلامية (قاشا،2009،ص374).

وهناك خصوصية للمراءة العراقية تميزها عن غيرها وهذه الخصوصية تعود الى حروب الدكتاتورية وسنوات العقوبات الاقتصادية فقد تدهور وضع المراءة العراقية بصورة خطيرة منذ الانقلاب العسكري في تموز 1968 واستمر بالتدهور بعد حرب الخليج الثانية 1991، مما وثق الانتهاكات لحقوق المراءة من خلال المئات من الادلة ومنها ما وثقته منظمة العفو الدولية والمنظمات غير الحكومية المحايدة وهذه الانتهاكات مخالفة للقوانين الدولية والدستور العراقي ايضاً ، حيث ورد في الدستور العراقي العديد من النصوص التي تنتصر لحقوق المراءة ومساواتها للرجل الا انها بقيت حبراً على ورق بل وجرلا مخالفتها من الناحية التشريعية والواقعية حيث لم يتحقق اية مساواة بين الجنسين في المجتمع ، بالإضافة الى عدم وجود توافق بين نصوص الدستور والتشريعات النافذة (حميد،2015،ص172).

مما تقد م يتبين ان القانون لم يكن وحده سبب شقاء المراءة العراقية بل فقدان القدرة على الالتزام هو مصدر الشقاء العام ، وفي الوقت الذي بدأت فيه المراءة العراقية تتطلع لمعالجة الاثار المدمرة لحقوقها الا انها فوجئت بإصدار مجلس الحكم الانتقالي القرار رقم 137 الذي يقضي بإلغاء قانون الاحوال الشخصية رقم 188 واستبداله بتطبيق الشريعة الاسلامية والمذاهب الدينية ، وقد جوبه القرار بمطالبات لإلغائه ، وهذا ما اضطر الجهات المسؤولة لإلغائه (الهويجل،2008،ص17).

وتدور معركة سياسية وايديولوجية حول الدستور العراقي لإشكالية حقوق المراءة ومساواتها التامة مع الرجل .

كما ان الاستراتيجيات المتبعة لمكافحة العنف ضد المراءة عام 2013 واستراتيجية النهوض بالمراءة لا تزال معلقة وتعاني من نقص الميزانية لتنفيذها .وبذلك تشكل قضايا العنف ضد المراءة عائق كبير تحول دون توفير الامن للنساء ويحتاج موضوع الافلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة ضد حقوق المراءة في اوقات السلم واثناء النزاعات الى معالجة جدية فالمراءة تعيش في خوف دائم من العنف ومن الاساءة الى كرامتها وليس لديها امكانية الوصول الى العدالة .وحتى لو تبنى العراق خطط لمكافحة العنف ضد المراءة لايزال هناك طريق طويل امام الغاء القوانين التمييزية التي تضفي الشرعية على ذلك العنف ، وتبين من خلال احصاءات الدولة الحجم الفعلي للمشكلة حيث اضحت ملايين النساء ارامل وعرضة للاعتداء والاغتصاب والاتجار بهن دون امكانية الوصول للعدالة (العزاوي،2011،ص29).

وبحسب بيانات البنك الدولي في تقرير تحليلي حول الظروف المعيشية للشعب العراقي لسنة 2010 فأن مساهمة المراءة في سوق العمل تكشف انها تتركز في القطاع العام (53%) من القوى العاملة النسوية تليها العمالة بدون اجر في الزراعة (31%) ثم العمل بدون اجر في القطاعات غير الزراعية (10%) فيما تعمل (3%) فقط من النساء بأجر في القطاع الخاص .

وتعمل 78% من النساء الفقيرات في الزراعة بدون اجر وحوالي 11% في القطاع العام و 8% منهن بدون اجر خارج القطاع الزراعي (تقرير،2015،ص12).

كما أن عدد القوانين العراقية النافذة ما زالت تنتهك حقوق المرأة وتقيدها ، حيث ما زال قانون العقوبات العراقي يمنح العذر المخفف للمجرم أو الزوج إذا قتل زوجته عند وجودها في حالة الزنا ، كما تتيح المادة 41 من نفس القانون للزوج تأديب زوجته كما يؤدب الاب ابنائه والمعلم تلاميذه ، وغيرها من المواد والقوانين التي تسعى الناشطات المدنيات الى تعديلها أو إلغائها(الجدة،2004،ص53) ، كما ان تطبيق القوانين في الدولة العراقية حتى مع ما هو موجود من قوانين منصفة للمرأة  فهو خاضع للتأثيرات الاجتماعية والدينية ، والاجتهادات الشخصية ، وما يثير الاستغراب هو بعض القرارات الارتجالية والتي لا تخدم المرأة لكي تنال حقوقها ، وكان آخرها توصيات اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة للموظفات بالالتزام بزي مناسب للعمل الحكومي ، حيث كشفت وسائل إعلام محلية عن كتاب يحمل الرقم 8376 والمؤرخ في 18/12/2011 صادر عن اللجنة وتم تعميمه على بعض المؤسسات يفرض على الموظفات الالتزام بزي معين ، ففي وقت تحتاج المرأة فيه الى اجراءات وتوصيات ترسخ مكانتها في دوائر الدولة والمراكز الحكومية ، تصدر هكذا قرارات وتعليمات لكي تــحد من حرية المرأة ، وهذا ما اكدته بعض الناشطات المدنيات والبرلمانيات في اكثر من مناسبة(اليونيفم،2004،ص38).

المبحث الثاني : حقوق المرأة العراقية في النصوص القانونية

تتضمن النصوص القانونية الشرعية لحقوق المرأة قانوني الحقوق الشخصية (قانون الاحوال لشخصية ) بالإضافة الى الحقوق السياسية ومشاركتها السياسية ، وفي هذا المبحث سنتطرق الى :

اولاً : الحقوق الشخصية ( قانون الاحوال الشخصية)

يشهد العراق تنوعاً مذهبياً ودينياً وقومياً كبيراً وظلت تلك المكونات الدينية المتنوعة ترجع الى احكامها الشرعية فيما يخص الزواج او الطلاق او الارث وسائر الشؤون المتعلقة بالعائلة العراقية ولم تفلح الجهود على مدى سنين طوال لجمع تلك المكونات على قوانين شاملة موحدة ، وظل قانون الاحوال الشخصية في العراق محكوماً بالتوجهات الشرعية الدينية واخفقت مساعي توحيدها في العصر الملكي لاصطدامها المستمر بالمسائل الشرعية المتباينة بين النحل والملل العراقية ، وظلت حقوق المرأة العراقية مرهونة الى المادة السابعة و السبعون من القانون الاساس العراقي لعام 1925 والتي تتضمن في محتواها: يجري القضاء في المحاكم الشرعية وفقاً للأحكام الشرعية الخاصة بكل مذهب من المذاهب الاسلامية بموجب احكام قانون خاص … ، كما حددت المادة التاسعة والسبعون اختصاص المجالس الروحية لليهود والمسيحيين في البت بأمور الزواج وامور الاحوال الشخصية ….، الى جانب وجود مستشارين في المحاكم المدنية مختصون بالأمور المتعلقة بالصابئة المندآئيين والأيزيديين ، وفشلت كل محاولات اصلاح هذا القانون وجعله قانوناً مدنياً ، تلك المحاولات التي جرت تباعاً عام 1933 وعام 1945(زهدي،ص24).

كما ان وضع المرأة العراقية في المناطق الريفية كانت ضحية القسوة منفذي الشريعة الاسلامية مقارنة مع حال المرأة في المدن بالنسبة للمسيحيين او بعض الاقليات الدينية كان يملك جانباً حضرياً ، بسبب تباين القيم الحضرية عن القيم الريفية العشائرية والذي يتساوى كلا المذهبين الاسلاميين في العراق(تقرير، مصدر سبق ذكره ، ص16).

جاءت بعدها الخطوة العملية بعد 14 تموز 1958 عندما القت وزارة العدل بأمرها (560) والمؤرخ 1959-2007 لجنة لوضع لائحة الاحوال الشخصية التي استمدت مبادئها من الاحكام الشرعية ، وبعد أن اكملت لجنة وزارة العدل عملها اعلن القانون في 19/12/1959 ، وما حدث ان استقبلته المؤسسة الدينية بهجوم وامتعاض بحجة مخالفته للشريعة الاسلامية(البغدادي،2010،ص11).

فكانت المرأة العراقية بحاجة الى كمال نظيرتها العربية في البلدان التي جرت فيها تحولات كما التحولات الثورية والاشتراكية التي اجتاحت العالم العربي . كما خالف قانون 188 لعام 1959 ظاهراً في المادة الثامنة بتوحيد سن الزواج والمادة الثالثة عشرة الخاصة بتقييد تعدد الزوجات ، والمادة الرابعة والسبعين الخاصة بمساواة الذكور والاناث بالإرث  والتي اجريت عليه تعديلات ونشرت في جريدة الوقائع العراقية ، ففي المادة الثامنة : “تكمل اهلية الزواج بتمام الثامنة عشر واذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج ، فللقاضي ان يأذن به اذا ثبت اهليته وقابليته بعد موافقة وليه الشرعي ” بينما قرر المذهب الحنفي للذكر (18) سنة وللأنثى (17) سنة والمذهب الشافعي والحنبلي (15) سنة لكل من الذكر والانثى ، والمذهب المالكي (17) سنة لكليهما ن لكن الفجوة الكبرى حول سن الزواج الادنى للفتاة تظهر ما بين التشريع الحكومي والفقه الجعفري الذي حدده بتسع سنوات(تقرير، مصدر سبق ذكره، ص17).

وأما المادة الثالثة عشرة فأنه” يمنع الزواج بأكثر من واحدة من دون اذن القاضي والجمع بين زوجات يزدن عن اربع …”

وهذا يعني مخالفة هذه المادة القانونية مع اباحة الشريعة لتعدد الزوجات . اما ما يخص المادة الرابعة والسبعون فأنها تؤكد على ان الورثة ذكوراً او اناثاً تحدد حصصهم بالتساوي في التركة من عقارات ومنقولات(جاسم،1980،ص25).

والواضح ان رجال الدين يقفون في وجه القانون المدني الذي لا يساوي في الارث بين الرجال والنساء ويحدد مسألتي المهر وتعدد الزوجات وواجبات المرأة تجاه زوجها عبر الاعتماد على المنظور العالمي لحقوق الانسان(مشروع، 2005،ص13).

لذلك حاول مجلس الحكم الذي تأسس بعد عام 2003 الغاء قانون 188 لعام 1959 لكن وبحكم الدستور الجديد لعام 2005 وبمادته (39) اسقطه .

كما ان هناك قوانين وممارسات تحد من حرية المرأة في التنقل بما في ذلك متطلبات حصول المرأة على اذن من اطراف ثالثة للحصول على جوازات سفر أو وثائق سفر ، ولا يمكن للمرأة العراقية ان تحصل على هوية قانونية في غياب احد افراد الاسرة الذكور للتحقق من هويتهن وانهم غير قادرين على الحصول على جواز سفر والسفر خارج البلاد دون موافقة زوجهن او غيره من اقاربهن ، مما يزيد من المخاطر التي تواجه النساء اللاتي يتعرضن للعنف ، وبدون هذه الهويات لا تستطيع السفر أو ايجاد سكن للحصول على عمل والحصول على خدمات الرعاية الصحية او الانخراط في مؤسسات التعليم وفي مثل هذه الحالات قد تصبح المرأة عديمة الجنسية واكثر عرضة للعنف والتمييز(تقرير دولي،2008،ص34).

يتضح مما تقدم بان المرأة في العراق يواجهن صعوبة في الحصول على وثائق هوية دون وجود محرم ، تطلب وثيقة هوية الاحوال المدنية للوصول الى الخدمات العامة بما في ذلك المساعدات الغذائية والرعاية الصحية والعمل والتعليم والسكن وكذلك الحصول على جواز السفر والعمل ، ولا يمكن للمرأة ان تمنح هوية الاحوال المدنية الا اذا كان هناك ذكر ليثبت نسبه لها ، مما يشكل عقبة كبيرة للنساء والفتيات الذين يسعون للحصول على الخدمات بعد الفرار من العنف المرتبط بالنزاع(الوردي،1965،ص45).

ثانياً : حرية العمل السياسي

تنوعت التشريعات العراقية واختلفت بل وتناقضت في ابداء هذا الحق ، فقد نصت المادة 12 من القانون الاساسي لعام 1925 ما يأتي:” للعراقيين حرية ابداء الرأي والنشر والاجتماع وتأليف الجمعيات والانضمام اليها ضمن حدود القانون ” انه اطلاق عام لكن القانون المنظم لهذه المادة قد استبعد النساء من حق الترشيح والانتخاب ، في حين نصت المادة (10) من الدستور المؤقت لعام 1958 على حرية الاعتقاد والتعبير فقط ، ولم تشر الى حرية تأسيس الاحزاب او التنظيمات إلا في قانون تنظيم الجمعيات والاحزاب والذي صدر في 1/1/1960 حيث اجاز في المادة 30 و 31 بتأسيس الاحزاب السياسية كما سمح للمرأة في العمل السياسي ، كما نصت المادة (26) لدستور 1970 على تكفل الدستور بحرية الراي والنشر والاجتماع وتأسيس الاحزاب شرط ان ينسجم مع خط الثورة القومي التقدمي ، وهذا يعني حصر تلك الحرية بيد النظام السياسي(جواد،2010،ص130).

اما قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية  فقد نصت المادة (13) سنة 2004  على صيانة وضمان كل الحريات العامة منها او الخاصة وحرية التعبير وتشكيل النقابات والاحزاب والانضمام اليها . كذلك دستور 2005 كان قد اوضح حرية العمل السياسي ،حيث نصت المادة (38) والمادة (39) في فصل الحريات العامة كحرية الراي والتعبير والاجتماع والصحافة وتأسيس الاحزاب السياسية والتظاهر السلمي لكن هنا يفرض السؤال : هل كانت الحقوق السياسية معترف بها للمرأة ؟(جواد، المصدر نفسه،ص132).

اما بالنسبة للمشاركة السياسية فتعني مساهمة اعداد كبيرة من الافراد والجماعات في الحياة السياسية بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي او السياسات التي يتخذونها بشكل مباشر او غير مباشر(مدارك،2008،ص64) .

اما عن  المشاركة السياسية للمرأة العراقية وعلى مدار الحكومات المتعاقبة للفترة التي سبقت عام 2003 فأن نسبة مشاركتها تكاد تكون صادمة بسبب الحروب والحصار وسياسة الحزب الواحد وعدم دسترة حقوقها السياسية بشكل حقيقي ، وبعد عام 2003 تم دسترة حقوق المرأة السياسية ولأول مرة في تاريخ العراق السياسي المعاصر تنافس المرأة الكتل السياسية للدخول في العملية السياسية ، حيث تضمن الدستور الكوتا بنسبة 25%من مقاعد السلطة التشريعية الا ان السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل ان واقع المشاركة السياسية للمرأة وفقاً لنظام الكوتا حققت المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة والجواب ان نظام الكوتا اعطى للمرأة حق مشاركة لا تقل عن الربع  وحصة الربع لا تعادل ولا تكافئ عدد النساء في العراق مما يعني ان هذا التمثيل لا يمثل عن حقيقة بقدرما هو انعكاس لنظام الكوتا ونظراً لحداثة التجربة الديمقراطية العراقية فكانت هناك عشوائية لدخول المرأة في القوائمالانتخابية باستحقاق او بدون استحقاق  ولم تترسخ مشاركة المرأة بشكل فاعل الا ان  الهدف من المشاركة  ان تسهم في تعويد عقل الرجل والمرأة لقيمة المرأة بوصفها شريك في عملية صنع القرار وفسح المجال لهن في اوساط صنع القرار(النداوي،2010،ص56).

ورغم الحقوق السياسية التي كفلها الدستور وقوانين الانتخابات إلا أن المرأة ظلت تعاني من مشاكل جوهرية اشترك فيها المجتمع اولاً والكتل السياسية ثانياً ، بالإضافة الى عدم مساندة كثير من النساء الناخبات للمرشحات في الانتخابات ، كما اثر الخطاب الديني المتطرف في خلق منافسة سلبية وغير منصفة ، وغياب دور الدولة في التوعية وضعف تطبيق القوانين الخاصة لحقوق المرأة فضلاً عن شيوع ثقافة المجتمع الذكورية على كل شيء ولا تزال المرأة العراقية غير مسموح لها بتولي مناصب سياسية معينة فكانت سبباً في تراجع المشاركة السياسية للمرأة خاصة في السلطة التنفيذية(الخيون،2006،ص117).

المبحث الثالث : حقوق المرأة العرقية في العرف العشائري

العرف بصورة عامة هو كل ما اتفق عليه وتعارف عليه الناس ، والعرف العشائري هي السنن والعادات والتقاليد  التي وضعت من قبل رؤساء العشائر واصبحت كقانون عشائري ساري المفعول غير انه غير مدون كمادة قانونية ، وتاريخياً كان العرف العشائري موجوداً في عصر ما قبل الاسلام ، حيث كانت القبائل في جزيرة العرب تحكم وفق سنن عشائرية وضعت من قبل رؤساء العشائر ، والنظام العشائري في العراق هو نظام اجتماعي حرص ابناء العشائر على تنظيمه وتطويره والالتزام به عبر نعاقب الاجيال التي تناقلته عبر السنين ، والعشيرة هي مجموعة من الاشخاص ينتسبون جميعهم الى جد واحد ويشكلون كياناً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً فيما بينهم وبين البيئة المحيطة  بهم(كريف،2016،ص172) .وتعد العشيرة مؤسسة اجتماعية يمثل افرادها النواة وتجمعهم وحدة النسب والدم واواصر اخرى ، والعرف العشائري في العراق هو قانون عشائري وضعه الناس في حقب مختلفة لذلك لابد من مراجعة مستمرة من قبل شيوخ العشائر خاصة عندما تتعارض هذه السنن مع القانون السماوي وأن يكونوا حماة للدين والقيــم الاصيلة التي ارادها الشرع ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) (سورة المائدة :44) وان ينبذوا السنن التي فيها غضب الله وظلم العباد .

وبناءاً على ما تقدم فان حقوق المرأة ومكانتها تتحدد وفق النسق الثقافي والاجتماعي بيت تلك العشائر ، والطابع العام لتلك العشائر هو ان يتولى الاب دور المنتج المعيل والمالك والسيد ، ويكون بقية افراد العائلة عيالاً ، فيشغل مركز السلطة للرجال ويكافحون في سبيل تأمين الرزق اما النساء فتمارس مهمات منزلية شديدة التنوع من اجاب وطهو وتنشئة اطفالها داخل البيت .

وفي ظل العرف العشائري فأن حقوق المرأة مسلوبة ، في ظل حياة البداوة وعصر الفلاحة والزراعة ، وجعل الفلاح يستغل المرأة اقتصادياً في العمل الريفي على نطاق واسع لا حد له ، وعن اوضاع الزواج في الريف والذي انسحبت بعض شؤونه قسراً الى المدن الحضرية جراء هجرة الكثير من العشائر الى المدن ، حيث ان الحق الاول في زواج المرأة الريفية هو لأبن عمها ، وان الاب الفقير يفضل ان يزوج ابنته لرجل غريب لكي يحصل منه على مبلغ من المال ينفقه، وكثيراً ما يجري الزواج في الريف على اساس من المقايضة الصريحة وهو ما يعرف عندهم (كصة بكصة) حيث يتفق رجلان على ان يتزوج كل منهما اخت الاخر من غير مهر ، كما ان المرأة الريفية تقدم في بعض الاحيان كجزء من التعويض في الفصول العشائرية او في قضايا الحشم.. وأن الاب الذي يمتلك كثيراً من البنات وليس له ولد يعاونه قد يبحث عن شاب فقير ليزوجه بإحدى بناته من غير مهر ، على شرط ان يسكن الشاب مع زوجته في بيت ابيها ، ويطلق عليه لقب (كعيدي) وقد يحدث ان ينذر الاب احدى بناته منذ صغرها لسيد من سلالة النبي او لمرقد من المراقد المقدسة(جواد،2016،ص191)، والمرأة الريفية قد تهدى احياناً كما يهدى اي شيء له قيمة اقتصادية ، واذا تزوج رجل امرأة في الريف دفع مهرها واذا وجد فيها عيباً جسمياً او نفسياً ، فله الحق ان يرجعها الى اهلها ويطالب بالمهر ، واذا تزوجت المرأة الريفية ثم غاب عنها زوجها مدة طويلة ، فقد يحاول ولي امرها تزويجها لرجل آخر طمعاً بمهر جديد(الوردي ،مصدر سبق ذكره ،ص 47).

ومما تقدم نلاحظ ان الاب يمثل السلطة المطلقة للمنطق العشائري وجميع قراراته ملزمة لكن الاسلام مجاله اوسع خاصة اذا كانت الفتاة تستطيع ان تثبت ان اباها لا يعرف مصلحتها حينها تستطيع التشكي ، ومع ذلك لم تحرز المرأة حقوقها الكاملة ، اما الحقوق الاخرى المتعلقة بالتجارة او الملكية الخاصة للمنقول وغير المنقول ، واجراء العقود فقد احرزتها نظرياً .

اما عن مسألة الحجاب والتواري عن الانظار فالعرف العشائري اوجب تحصين المرأة بعيداً عن الانظار وشرف العائلة يعتمد على شرف المرأة ومحافظتها على عذريتها والخروج عن هذه الثقافة يستوجب العقوبات العشائرية المشددة والتي تصل الى القتل او ما يسمى ( جرائم غسل العار) كما ان بعض المناطق في الريف يسرع الرجل الى قتل المرأة فوراً لمجرد الشك صدقاً او كذباً ، فالرجل لا يميل الى التحقيق او التأكد في امرها فيقتلها فوراً ليغسل بدمها عاره وعار قبيلته ، او يقطع احد كفيها ليعلقه على باب بيته او باب المضيف ليبرهن انه رجل شريف ، اما اذا لم يقتلها صار موضع الاهانة بين قبيلته واهله ، ولا يقدمون له القهوة اذا جلس في مضيف ، ولا يردون له التحية فيه ، دلالة على اهانته لتقاعسه وتردده في قتلها(كريف، مصدر سبق ذكره،ص192).

يتضح مما تقدم بأن هيمنة العرف العشائري ومنح الرجل سلطات لا حد لها جعل المرأة في موقع مهين وصمت سلطات القانون العراقي سواء في الحقوق الشخصية او الحقوق السياسية امام المد العشائري والمد الذكوري الجارف ، ولا يتبقى للمرأة العراقية من حقوق الا ابسطها .

الخاتمة :

للمرأة العراقية دور اساس في عملية السلام المجتمعي والتنمية ، كما انها صمام للتعايش السلمي ، حيث يبرز دورها من داخل الاسرة من خلال زرع القيم والسلام في ابنائها واسرتها وتربيتهم على حب الوطن والتسامح ونبذ العنف ، لذلك لا بد من دراسة جدية لحقوقها مقابل واجباتها وادوارها ، الا انها لا تزال تعاني من التمييز في مجالات عديدة بحجة أن نشاطاتها تتعارض مع الدين ، كما نجد انتهاكات لحقوقها التي تعد مخالفة للقوانين الدولية والدستور العراقي ، وحسب ما وثقته المنظمات سواء منظمة العفو الدولية والمنظمات غير الحكومية المحايدة ، فنجد في الدستور العراقي نصوصاً تنتصر لحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل ، الا أن الواقع لم يحقق تلك المساواة ، مما يخلق اشكالية لحقوقها ، كما انها تعاني من قضايا العنف وعدم توفير الامن لها مما يجعلها تعيش في حالة خوف دائم من العنف والاساءة الى كرامتها ، وحتى عن مشاركتها السياسية فنسبة حقها في المشاركة لا تعادل ولا تكافئ عدد النساء في العراق ، بمعنى ان التمثيل لا يعبر عن حقيقة واقعة وانما هو انعكاس لتطبيق النظام ، ولم تترسخ مشاركتها بشكل فاعل ، اما عن العرف العشائري فأن حقوق المرأة مسلوبة بسبب سيطرة العرف العشائري ومنح الرجل سلطات اكبر ، مما يجعل المرأة في موقع مهين ، ويتضح من ذلك ان المرأة بين القانون والعرف في حالة يرثى لها ، وحقوقها مسلوبة ولم تحصل الا على الشيء البسيط .

نتائج البحث:

  • لم تتمكن المرأة العراقية الى الان من حماية حقوقها داخل المجتمع او خارجه في مختلف المجالات ، وتقيدت نشاطاتها بطبيعة العادات المتعارف عليها .
  • استمرار العقبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية امام اثبات مؤهلاتها وقدراتها في كافة المجالات ، وما زال الواقع الاجتماعي بعاداته وقيمه وثقافته الذكورية يمثل العائق الاساسي امام مشاركتها في الحياة العامة .
  • العنف والاضطهاد الذي تعرضت له المرأة العراقية في الريف فأصبحت ضحية الانتهاكات التي تمارسها العشيرة ضدها وغياب القوانين التي تحفظ لها حقوقها.
  • لم يكن للمرأة العراقية نصيب في المشاركة السياسية سوى نسبة ضئيلة حسب نظام الكوتا
  • حقوق المرأة العراقية مقيدة وفق ما متعارف عليه من عادات وقيم مجتمعية متوارثة .

 

التوصيات :

  • وجود حاجة ملحة لصياغة اعلان وطني لحقوق المرأة العراقية من خلال عقد مؤتمر وطني عام لتنظيم حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة الى تحديد ضماناتها الدستورية والقانونية والقضائية .
  • تبني المشرع الدستوري العراقي قاعدة مبنية على تحقيق المساواة القانونية والسياسية بين الرجل والمرأة دون تمييز ، والمشاركة في ادارة شؤون الحكم في الدولة .
  • تبني قانون يضمن للمرأة حقوقها في التعبير عن رأيها السياسي دون اي قيود أو إكراه .
  • التأكيد على حق المرأة العراقية في العيش بكرامة في بيئة سلمية بعيدة عن العنف والتعذيب خاصة المرأة في المناطق الريفية .
  • اتخاذ التدابير والاجراءات التشريعية والقضائية بما في ذلك الجزائيات لحظر كل تمييز ضد المرأة العراقية .
  • فرض الحماية القانونية الفعالة للمرأة من خلال اللجوء الى المحاكم ذات الاختصاص ، لحمايتها من اي سلوك تعسفي ضدها .
  • تعويض المرأة العراقية عن الاضرار التي لحقت بحقوقها جراء الممارسات التعسفية وان تكفل الدولة التعويض بشكل كامل .

المصادر:

1-العظم،صادق.المرأة والمجتمع المدني ،الثقافة الجديدة، العددان آب وايلول،1995.

2-قاشا،سهيل.مسيحيو العراق ،دار الوراق، بيروت، 2009.

3-حميد،ابتسام.الدور البرلماني للمرأة ، القاهرة ، العربي للنشر ،ط1 ،2015.

4-الهويجل، علاء. عشوائية اقحام المرأة في السياسة، العراق ،الحوار المتمدن ،العدد 2219،2008 .

5-العزاوي،سامي. المرأة العراقية بين المشاركة السياسية والاغتراب السياسي ،ط1،مركزابحاث الطفولة والامومة ، دمشق ،2011.

6- تقرير عن انتهاكات حقوق النساء في العراق ،منظمة حقوق المرأة في العراق ،اكتوبر،2015 .

7-الجدة،رعد. التطورات الدستورية في العراق ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2004.

8- اليونيفم،تقييم وضع المرأة العراقية في ضوء منهاج عمل بيجين ، صندوق الامم المتحدة للمرأة ،2004 .

9- زهدي، خانم. صفحات من تاريخ الحركة النسائية العراقية ، الرواد المزدهرة للطباعة ،بغداد.

10- تقرير عن انتهاكات حقوق النساء في العراق  ، مصدر سبق ذكره .

11-البغدادي، عبد السلام. المرأة والدور السياسي ط1 ،مطبعة الشعب ، بغداد، 2010.

12- تقرير عن انتهاكات حقوق النساء في العراق، مصدر سبق ذكره.

13-جاسم ، عزيز. حق المرأة بين مشكلات التخلف الاجتماعي ومتطلبات الحياة الجديدة ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط1 ، 1980 .

14- مشروع تطور القانون في العراق ،تقييم حول الحقوق القانونية والواقعية للمرأة ، 2005.

15- تقرير دولي ، الحقوق الانسانية للمرأة والمساواة ،2011 .

16- الوردي، علي. دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ، مطبعة العاني ،بغداد، 1965.

17- جواد، بلقيس. المرأة العراقية والديمقراطية ،المجلة السياسية والدولية ، العدد 15، 2010 .

18- جواد ،بلقيس. المصدر نفسه.

19- مجلة مدارك ، المشاركة السياسية للمرأة بين صناعة القرار والتبعية ، بغداد، 2008.

20- النداوي ، نهلة . الاداء البرلماني للمرأة العراقية دراسة وتقويم ، مطبعة الطباع ، بغداد ، 2010 .

21- الخيون ،رشيد. الدستور العراقي وقانون الاحوال الشخصية دراسة في كتاب مأزق الدستور ،مهد للدراسات الاستراتيجية ، بغداد ، ط1 ، 2006 .

22-كريف ، نضال. حقوق المرأة في العراق بين النص القانوني والعرف العشائري ، مجلة اشراقات تنموية ، مركز التنمية للدراسات ، العدد 8 ، بغداد ،2016.

23- جواد ، بلقيس. مصدر سبق ذكره.

24-الوردي، علي. مصدر سبق ذكره .

25-كريف، نضال. مصدر سبق ذكره .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *